صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الحماية الجنائية لوسائل الاتصال (دراسة مقارنة) - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Criminal Protection for Communication Means
اسم الطالب باللغتين
لمى عامر محمود ناجي - Luma Amer Mahmood Naji
اسم المشرف باللغتين
حسن عودة زعّال الغانمي--Dr. Hassan Auda Za'al
الخلاصة
وسيلة الاتصال هي القناة التي يتم من خلالها تناقل الأفكار والخبرات والمعلومات بين الافراد والجماعات، وعليه فان لها أهمية كبيرة في حياة الأفراد والمجتمعات. وقد شهدت وسائل الاتصال تطوراً كبيراً، لنجد مراحلها الأولى كانت في صورة بدائية أخذت بها الشعوب القديمة كقرع الطبول واشعال النار، كما ظهر الى جانب ذلك إستخدام الألواح المخططة لشعوب سومر ومصر، ثم بدأت معالم ثورة الاتصالات باكتشاف الكهرباء وما أحدثه من تطور في اختراع التلغراف، ومن ثم اختراع الهاتف وغيرها من الوسائل حيث شهد العالم تطور ملحوظ في عالم الاتصالات لم يكن معهوداً من قبل الى ان اصبح اليوم الحاسب الآلي هو الوسيلة الأولى للاتصال لاهميته في كافة مجالات حياة الأفراد، ففضلاً عن أهميته في الاتصالات، فله من الأهمية في كافة مجالات الحياة. ثم وجدت شبكة الاتصال التي تربط الحواسيب الآلية، فبدأ الاتساع الفعلي بنقل وتبادل المعلومات بالصوت والصورة عبر أنحاء العالم من خلال شبكة الانترنت، لتكون في متناول عدد أكبر من الأشخاص ناقلة أو خازنة أو ناشرة كماً هائلاً من المعلومات، تبع ذلك ظهور أجهزة أخرى كالتلكس والفاكس، وكان لهذا التطور المذهل آثاراً على شتى نواحي الحياة عموماً، وعلى الحياة الخاصة للفرد على وجه الخصوص، ومن هذه الآثار ماهو ايجابي ومنها ماهو سلبي. فكما يمكن الاستفادة منها في مجال الاتصال وتقارب الثقافات، فان وسيلة الاتصال اليوم اصبحت أداة لارتكاب الجريمة، وقد تكون محلاً لارتكابها. وموضوع بحثنا يتعلق بالثانية دون الاولى، وذلك بالبحث عن مقدار الحماية الموضوعية لوسائل الاتصال في قوانين العقوبات، وماهو قدر الحماية التي يمكن توافرها عن طريق القوانين الخاصة، سواء أكانت قوانين اتصالات أم قوانين بريد أم قوانين ملكية فكرية. وقد إعتمدت الدراسة خطة بحث تقضي تقسيم الرسالة الى بابين، بُحثَ في الباب الأول الجانب النظري لهذه الحماية، أما في الباب الثاني، فقد تم البحث في بعض تطبيقات الحماية الجنائية لوسائل الاتصال. وتوصلنا الى عدد من النتائج منها ان الحماية الجنائية لوسائل الاتصال هي الدرء التشريعي لأي اعتداء أو تعدي على الوسائل بكيانها المادي والمعنوي، التي تمكن الأفراد من نقل أو تبادل أو المشاركة في الأفكار والمعلومات والمعرفة، وذلك بمحاسبة مرتبكه وفرض العقوبة عليه. كما توصلنا الى ان التشريعات العقابية والبريدية العربية تخلو من تجريم الاعتداء على المراسلات الالكترونية الخاصة باستثناء المشرع البريدي الاردني. ودعونا المشرع الى ضرورة سن قانون لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية، اسوة ببقية التشريعات، كما دعونا المشرع العقابي والبريدي الى ضرورة تنظيم الاعتداء على المراسلات الالكترونية الخاصة، وذلك بنص خاص.
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2008
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم