صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: حُجّية الأقرار القضائي في الأثبات المدني دراسة موازنة - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Validity of Judicial Confession in the Civil Prosecution
اسم الطالب باللغتين
طارق عبد الرزاق شهيد - Tariq Abdul-Razzaq Shaheed
اسم المشرف باللغتين
ميري كاظم عُبيد الخيكاني--Prof. Dr. Meeri Kadhim Obeid
الخلاصة
وفي ختام هذه الرسالة نعرض فيما يلي أستنتاجات وخلاصات لكل مبحث من مباحثها وما يقترحه الباحث ويوصي به ، فضلاً عما جاء في كل مبحث من معطيات علمية وعملية . اولاً : النتائج : 1ــ الراجح في تعريف الاقرار القضائي هو ما ذهب اليه المشرع العراقي في المادة 59 من قانون الاثبات بعد تعديلها . إن كل ما يطلق عليه اقرار ان لم يكن مضراً بمصلحة المقر يكون خارجاً عن الاصطلاح القانوني والشرعي الدقيق للاقرار القضائي ويتنافى مع ما له من خصوصيات يختلف بها عن الأوضاع القانونية الاخرى . 2ــ اذا صدر الاقرار القضائي مستجمعاً للشروط المطلوبة يكون حجة ، فيلزم المقر والقاضي وبموجبه تنحسم الدعوى ، وهذا ما أراده القاضي الفرنسي استنوت في مشروعه عندما وصف الحجّية بانها كاملة . إن جميع ما أستدل به من أصول على حجّية الاقرار القضائي انما هي ترجع إلى اصل العقل. إن الاقرار القضائي تصرف قانوني ارادي منفرد مقرر ضار ضرراً محضاً ، وهو دليل قائم بذاته ، ووسيلة من وسائل المدعي لاثبات دعواه ، وعلى هذا الأساس تؤصل حجيتهُ . 3ــ يشترط لحجّية الاقرار القضائي ان يكون المقر مريداً له وان لم يتوفر لديه القصد ، اذا كان اهلاً لصدوره منهُ ، وان له سبباً باعثاً مستقلاً عن سبب التصرف أو الواقعة التي كشف عنها ، وان رضاهُ سليماً من العيوب لا سيما الغلط سواء في الواقع ام في القانون ، ولم يكن ــ حين صدور الاقرار منه ــ سفيهاً أو مفلساً . وان سكوت المدعى عليه المستجوب في عدّهِ اقراراً ذا حجّية محل خلاف ، اما نكوله عن اليمين فيعدّ اقراراً ضمنياً له حجيته في الاثبات . وان الاقرار القضائي لا يكون حجة اذا صدر عن الوكيل والموظف الا اذا كان مفوضاً أو مأذوناً به على وجه الخصوص . وان هذه الحجّية لا تفتقر لقبول المقر له ما دام معلوماً وله أهلية وجوب الحق ، ولم يصدر عنه ردٌ للاقرار ، مع العلم ان جهالته اليسيرة لا تضر بحسب الرأي الفقهي السائد . وان جهالة المقر به لا تقدح بحجيته الا اذا كان من العقود التي لا تصح مع الجهالة بشرط ان لا يكذبه ظاهر الحال . 4ــ لا تزول عن الاقرار صفتُهُ القضائية طالما وقع امام الجهة القضائية فان أختلت فيه بعض الاعتبارات وانما تؤثر على حجيته ولكن لا يكون ــ عندئذ ــ هو والاقرار الخارجي بمنزلة واحدة . ويشترط لحجيته صفة الخصومة في المقر والمقر له وان يكون متعلقاً بموضوع الادعاء ، ولا يقدح بهذه الحجّية صدوره امام قاضٍ غير مختص الا اذا تعلق الاختصاص بالنظام العام على ما ذهب اليه اتجاه بهذا الصدد ، وهو حجة وان لم يتصل به حكم القاضي ، وهذا هو المشهور في فقه الشريعة أيضاً . 5ــ قاصرية حجّية الأقرار القضائي من حيث الموضوع تبنَّاها القضاء المصري والاتجاه السائد فقهاً ، وخالفهم بذلك القضاء العراقي فكان اكثر انسجاماً مع المنطق القانوني ، اما قاصريتها على المقر فمسلم بها تشريعاً وفقهاً . 6ــ الاقرار القضائي اذا صدر واكتسب الحجّية القانونية لا يمكن للمقر الرجوع عنه باي ذريعة ، بل ولو وقع بغلط في نتائجه القانونية ، أو إدعى انه كان كاذباً فيه الا في الحالة المعينة التي ذكرها المشرع العراقي ــ فحينئذ ــ تفتقر حجيتة إلى يمين المقر له بان المقر ليس كاذباً في اقراره . 7ــ اذا صدر عن المقر إقرارٌ موصوفٌ أو مركب ، فان هذا الاقرارَ يكون برمته حجة بناءاً على ما ذهب اليه الرأي الراجح في الفقه اذا توافرت فيه شروط تطبيق مبدأ عدم التجزئة .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2008
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم