جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية دراسة قانونية مقارنة - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The professional and ordinary fault in the scope of medical liability
اسم الطالب باللغتين
ابراهيم علي حمادي
-
اسم المشرف باللغتين
د.جاسم لفته سلمان
--
الخلاصة
تبين لنا من بحث موضوع الخطأ الطبي انه على درجة بالغة من الاهمية التي ينبثق بعضها من اهمية ما يقع عليه وهو سلامـة الانسان وحياته ، ويكمن بعضها الآخر في انشعابه الى نوعيـن هما الخطأ الطبي المهني، والخطأ الطبي العادي ، وهو تصنيـف قد تبنته المحاكم ولم تزل قراراتها عليه ، الا ان هذه المحاكم قد احجمت ، مع ذلك ، عن التصريح بما ينفع ويهم وهــو أن لا يحيل القاضي الخطأ الطبي أيا" كان نوعه الى اهــل الخبرة ، فهؤلاء الخبراء يبتعدون عن الحيده والموضوعيه مـنساقيـن بروح نقابية وممارسين ما يعرف بضم الصفـوف فيحابــون زميلهم الطبيب ويزهقون بذلك الحـق والعـدل ، ولكن اذا استعصى علـى القاضـي تبيـن الخطـأ الفنـي فلا بأس مـن ألاسـتعانة بأهـل الخبرة. اما الخطأ العادي فان تبين القاضي له لا يقتضي اللجوء الى اهل الخبرة ، فهو يستطيع تبينه بنفسه ، الامر الذي سعينا علــى امتداد مساحة غير قليلة من هذه الدراسة الى تسليط الضــوء عليه بعناية خاصة تتمحض عن قاعدة معينة هي : (( ان الواقعة تتحدث عن نفسها )) وهذا يعني ان الخطأ العادي هو خطأ واضح لايشوبه غموض ولا يعتريه لبس وان بوســع القاضي معرفته والحكم بوقوعه دون استعانة باهل الخبرة ،كما يعني ان ثمّة خطا" فاصلا" بينه وبين الخطأ الفني ، بل ان هـذا بالذات هو ما يعطي التمييز بين صنفي الخطأ الطبـي اهميتــه الاستثنائيه وانه هو ما حدا بنا قبل غيره الى تسمية موضـوع هـذه الاطروحة (( الخطأ الفني والخطأ العادي فــي اطــار المسؤولية الطبية)) . ولعل ابرز ما توصلنا اليه من دراسة الخطأ الطبي بنوعيه الفني والعادي انما يتمثل في نقاط معينة نسوق منها مع مقترحاتنا ما تسمح به هذه الخاتمة ويمكن اجماله فيما ياتي : 1. ان عقد العلاج من العقود المدنية وان ممارسة العمل الطبي ليس ممارسة لعمل تجاري ولا يغير من هذا ان يمارس الطبيب عمله في مستشفى خاص او شركة او مصنع ، كـما ان عـقد العلاج الطبي هو في الحقيقة عقد غير مسمى ولكنه من نـوع خاص وقائم بذاته ، لذا نتمنى على المشرع ان يتولى تنظيمـه مراعاة لما يشتمل عليه من روابط ذات مساس بحياة الفــرد والمجتمع . 2. ان المشرع العراقي قد عالج الضرر الادبي الناجم عن الموت في المادة ((205)) من تقنينـه المدنـي التي تنص الفقرتـان (2)و(3) منهـا علـى انه((2. يجوز ان يقضى بالتعويـض للازواج والاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب3. ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبـي الـى الغيـر الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي )) والحـقيـقة أن الجمع بين هاتين الفقرتين في مادة واحدة قد يوحـي ان قيـد انفصال الحق عن شخص المصاب بتحديد قيمته بمقتضى اتـفاق او حكم نهائي انما يشمل الازواج والاقربين كما يشمل غيرهـم وفي هذا مجانبة للصواب الذي يقتضي ان نفـرق بيـن حـق الازواج والاقربين في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصـابهم بسبب موت المصاب وبين غيرهم ، اذ لو قلنا بالتقييد الوارد في الفقرة (3) فطبقنا حكمها على المذكورين في الفقرة (2) لـكان ذلـك تعطيلا" لحكم هذه الفقرة الاخيرة ، فالمريض قد يمـوت جـرّاء خطأ الطبيب من دون ان يكون هنالك متسع من الوقـت لتحديد التعويض بمقتضى اتفاق او حكم نهائي ، ومن هنا نقتـرح رفع الفقرة (2) من تلك المادة وافراد حكم خاص بها ليدخل الازواج والاقربون مدخل الدائنين ولو لم يتحدد التعويض باتفاق او حكم نهائي . 3. وفيما يتصل بتسويئ مركز المدين الوارد في المادة ( 210) من تقنيننا المدني نجد ان هذه المادة قد اجازت للمحكمة انقاص مقدار التعويض او عدم الحكم به اذا كـان المضرور قـد زاد في الضرر او سوأ مركز المـدين ، والحقيقـة فيمــا نـرى ان عبارة ( أو سوأ مركز المدين ) انما هي مما ينطوي عليه مدلول عبارة ( أو زاد فيه) لذا نقترح حذف عبارة ( أو سوأ مـركـز المدين) لانها زائدة . 4. ان التشريع العراقي قد جاء خاليا" من النص عـلى وقـت تقدير التعويض وكان ينبغي ان يتضمن احكاما" تعـالـج ذلك ، وافضل وقت لتقدير التعويض عن الضرر هو فـي تقديرنا وقت تحمل الضرر ما لم يثبت ان مـقداره يتغيـر بتغيـر الـزمـن والظروف الاقتصادية ، فـفي هـذه الحالـة يـتعيـن عـلى المحكمة ان تقدر التعويض وقت النطق بالحكم . 5. ان لمن الضروري بمكان اصدار تشريع خاص بالمسؤولية الـطبية يولي عناية خاصة بخطأ الطبيب ويتولى بيانه على نحو مفصل جلي ، فهو قد يقع احيانا" في صورة خطأ عادي وقد يقع احيـانا" اخـرى في صورة خطأ فني وهو من ثم خطأ تتجاذبه كفتان كفة ان يمـارس الطــبيب مهنته دون ان يداخله شعور بالخوف من المسؤولية كسيف مسلط على عنقه ، وكفة ان تحاط حقوق المريض بالحماية اللازمـة وان لا تهدر لمجرد ان مهنة الطب تستلزم فنا" خاصا" تنفرد به . 6. ان تقرير الخبرة لايجوز ان يكون بمثابة حكم في المسألة المعروضة وانه يجب ان ينصب في مصطلحات عامة مفهومة تهدي القاضي ، في الاطار المهني ، الى قرار في شأن وقوع الخطأ من الطبيب او عدم وقوعه ، فالخبير ليس هو من يقرر وقوع الخطأ او عدمه لانه لو فعل ذلك لكان هو القاضي . 7. ان من الضروري ان يقوم الطبيب بتبصير المريض في حالة اجراء تداخل جراحي عليه وحسب حالة المريض الصحية ، اما في عمليات التجميل فان تبصير المريض يكون التزامــا"على الطبيب يقع عليه عبء اثبات قيامه به. 8. وفي شأن عمليات التجميل رأينا من المناسب تقسيمها الى نوعين : نوع ضروري يراد به اصلاح الاضرار و التشويهـات التـي اصيب بهـا المـريض نتيجة الحـوادث والامـراض ، ونـوع آخـر يـراد بـه تـحسين المظهر الخارجي للشخص ولا يتسم بالضرورة الملحة العاجلة ، فاذا كنا ازاء النوع الاول وجب الخضوع فيما نرى للقواعد العامة في تحديد مسؤولية الطبيب حيث يلتزم ببذل عناية ، واذا كنا امام النوع الثاني كبرت مسؤولية الطبيب ووجب عليه الالتزام بتحقيق نتيجة . 9. نرى من الاقوم ان تكون مسؤولية الطبيب عقدية في العراق مثلما هي عليه في مصر وفرنسا ليتاح المد من مدة التقادم فبعض الامراض لاتظهر آثارها الاّ بعد سنوات طويلة قد تتجاوز مدة التقادم القصير وهنا يسقط حق المريض في المطالبة بالتعويض . 10. اذا اصبحت مسؤولية الطبيب عقدية فأننا نشير بان يشتمل التعويض على الضررين المادي والادبي معا" . 11. ان الواقع العملي يشير الى تهرب الطبيب من دفع مبلغ التعويض المحكوم به وان الرجوع الى القواعد العامة لا يسعف المضرور ( المريض ) لذا نرى ان يؤمن الطبيب عن مسؤوليتة المدنية وان ترجع شركة التأمين بنصف المبلغ اذا كان خطأ الطبيب عاديا" وذلك لكي لا يسترخص الاطباء ارواح الناس ويجروا العمليات بلامبالاة ودون حرص ، أما الدعاوى الجنائية فيلزم ان تبقى قائمة ضدهم وحسب كل حالة وملابساتها . 12. ان القضاء العادي ينبغي ان يكون هـو الذي ينــظر في الدعاوى المقامة ضد الاطباء فالعدالة توجـب المسـاواة بيـن اصحاب المهن وعدم التفريق بين مهنة واخرى . 13. ان بعض الادوية العراقية والمستوردة تصل الى المريض عن طريق الصيدليات خالية من النشرة الاعلامية العلاجية وما تتضمن من فوائد وبيان للاستخدام الامثل لها فضلا عن بيان بالتحذيرات والتاثيرات الجانبية فنتمنى على وزارة الصحة ان تراعي هذه الحالة باستيراد او تسويق ادويــة مشتملة على تلك النشرة . 14. ان اهمية المسؤولية الطبية والـدور الانسـاني للطبيب والمهنة الطبية تقتضي تثقيفا" بها وتوضيفا" لوسائل الاعـلام ومن ثـم مسحا" للطابع التجاري ومحافظـة علـى الطـابع الانساني . 15. ان لمن المفيد فيما نرى اعطاء معلومات قانونية اولية عن المسؤولية الطبية في كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان وكافة المعاهد الطبية تبصيراً لطلبتها بحكم القانون المتعلق بنشاطهم . 16. حيث ان الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزراء طبقا" للمادة (136/ب) اصــول جزائية تحد من الدعاوى المقامة على الاطباء وان دور الادعـاء الـعام ضعيف في ذلك فاننا نوصي بقيام القضاء العادي بالفصل فـي الـدعاوى المقامة على الاطباء في الخطأ العادي دون حاجــة الى تطبيق نص المادة (136/ب) الآنفة التي يمكن ان يكون لـــها تطبيق في الاخطاء الفنية . 17. ان المحاكم في العراق كما تبين لنـا لاتزال متمـسكة بفكرة الخطأ الجسيم واليسير فنوصي بنبذ هـذا الـتقسيم وذلك لان الطبيب كغيرة من ارباب المهن ينبغي ان يحاسب عن الاخطاء التي يرتكبها جسيمها ويسيرها ولكن الذي ينبغي عدم اغفاله او هجره هو تقسيم الخطأ الطبي الى خطأ عادي وآخر فني فمثل هذا التقسيم جدير بالتمسك به مادام هنالك خطأ طبي . وختاما" ليس لي من غاية سوى خدمة الوطن من خلال خدمة المعرفة والحق والعدالة فلعلي اكون قد وفقت الى شيء، ولو يسير، من هذا، ولكن ما توفيقي الاّ بالله عليه توكلت واليه انيب .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2002
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم