صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: ضمانات مبدأ دوام سير الموقف العام -دراسة مقارنة- - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
THE GUARANTES OF PRINCIPLES OF THE CONTINUITY OF PUBLIC SERVEICE
اسم الطالب باللغتين
مجيد مجهول درويش حسين - Majeed Majhool Darweesh
اسم المشرف باللغتين
د.محمد علي جواد--Dr . Mohammed Ali Joad
الخلاصة
ففيما يتعلق بالنتائج ففي الفصل الأول من دراستنا عند تناولنا في المبحث الأول منه لطبيعة علاقة الموظف بالدولة توصلنا إلى بعض النتائج ، ففيما يخص تعريف الموظف خلصنا إلى أن الموظف هو كل شخص يساهم بعمل في خدمة شخص عام مكلف بإدارة مرفق عام وخلصنا إلى أن المشرع العراقي لم يكن موفقا عند إيراده تعريفا محددا للموظف في ثنايا قانون الخدمة المدنية ، وكان الأجدر به أن يقتصر على الإشارة إلى نطاق تطبيقه وذلك ببيان الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه جريا على الاتجاه السائد في معظم التشريعات ذات الصلة بالوظيفة ، ولتجنب ما قد ينشأ عن ذلك من عدم وضوح وتناقض مع بقية التشريعات وخصوصا بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 603 سنة 1987 إذ لم يعد وصف الموظف يقتصر على الشخص المعين في وظيفة دائمة بل أصبح يشمل فضلا عن ذلك الأشخاص الذين يشغلون وظائف ذات طبيعة مؤقتة. وعند تناولنا لموضوع الموظف الفعلي اتضح لنا وجود تطبيقات عملية كثيرة لهذه النظرية في الواقع العراقي خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق وعلى الرغم من ذلك لم نجد قرارات قضائية تشير إلى تطبيقها من قبل القضاء العراقي ، ولعل ذلك ناجم عن تردده وعدم استيعابه للمبادئ الأساسية للقانون الإداري ، وهذا ما يتعارض مع ضرورة سير المرافق العامة وينطوي على إهدار للمصلحة العامة ، كما اتضح لنا عند التعرض لدراسة النظريات التي بحثت في تكييف علاقة الموظف بالدولة أن المشرع العراقي قد أغفل الإشارة إلى طبيعة تلك العلاقة مما يشكل مأخذا عليه . أما فيما يخص المبحث الثاني من هذا الفصل فعند دراستنا لموضوع الاستقالة رأينا أن موقف المشرع العراقي في تبنيه قرينة القبول الضمني للاستقالة لا ينسجم مع مصلحة المرفق العام وضرورة سيره بانتظام واطراد ، كما أن نص المادة 35 من قانون الخدمة المدنية لم يكن واضحا بشأن سلطة الإدارة في رفض طلب الاستقالة ، وبشأن الإضراب لم يعد موقف المشرع العراقي في الحظر المطلق للإضراب مقبولا لأنه أصبح يتناقض مع نص صريح في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية هو نص المادة 13 فقرة هـ . وفيما يخص المطلب الأخير منه وجدنا أن مجلس الانضباط العام قد خطى خطوات محمودة في بسط رقابته لقرارات الإدارة المتعلقة بالعقوبات الانضباطية ، فقد سبق كل من القضاء الفرنسي و المصري في توسيع نطاق رقابته ليشمل رقابة ملائمة العقوبات المفروضة لفعل الموظف ، وسلطته في تعديل العقوبات إذا وجد أنها تنطوي على الغلو ، ومع ذلك فأن هناك ثمة مآخذ على قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 ، منها كثرة الأستثناءات الواردة على ولاية المجلس في رقابته لقرارات العقوبات الانضباطية ،
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2004
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم