صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الحماية القانونية المدنية للاثار - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
اسم الطالب باللغتين
ثائر سعد عبد الله -
اسم المشرف باللغتين
د.عزيز كاظم جبر الخفاجي--
الخلاصة
في ضـوء ما تقـدم بحثه يتبين بوضـوح ما تتمتع بـه الآثار من أهميـة فائقـة في تـاريخ كـل شعب من الشعـوب فهي جـزء لايتـجزء من تراث كل أمة ،ودليل شاخص ونـاطق على ما وصلت إليـه هـذه الأمـة أو تـلك من مستـوى حضاري وعلـى ما قدمتـه للإنسانيـة مـن عطاءات وركائـز نمـو وتطـور ولهذا فهي جديرة بأن نوفر لها من الحماية ما يتناسب وما تتمتع به من أهمية فائقة. ومن أجل توفير الحماية القانونية التي تتناسب وما تحتله الآثار من أهمية فقد وجدنا من الضروري أن نبين مفهوم الآثار بشكل دقيق. وهذا ما تناولناه في الفصل الأول ومن خلال بحثنا المعمق فيما يعد وما لايعد من الأشياء المادية آثارا إتضح أن ليس جميع الأشياء المادية يمكن أن تعد أثارا بل فقط تلك الأشياء الداخلة في النطاق المادي والزمني لها فقط. وأن التشريعات الآثارية اختلفت فيما بينها في تحديد ما يدخل من الأشياء في النطاق المادي للآثار والذي قصره قانون الآثار العراقي على النتاج الإنساني ،ولدى استعراضنا موقف التشريعات الآثارية الأخرى تكونت لنا اتجاهات أربع وكان من الأفضل أن يتبنى المشرع العراقي الاتجاه الثالث منها وهو الذي يدخل المتحجرات إلى جانب النتاج الإنساني في النطاق المادي للآثار. حيث نرى أنه من الضروري لاكتمال دراسة التراث الإنساني التعرف على طبيعة معيشة الإنسان في العصور القديمة إضافة إلى الكائنات النباتية والحيوانية التي كان يتعامل معها .كما تبين بأن الأشياء الداخلة في النطاق المادي للآثار لا يمكن أن تعد أثارا إلا بعد مضي فترة زمنية عليها اختلفت التشريعات الآثارية فيها.وهي وفقا لقانوننا الآثاري مائتي سنة ،غير أن قانوننا الآثاري وأن كان قد اوجب مرور مائتي سنة على الأشياء الداخلة في النطاق المادي للآثار لكي تعد آثارا ، فقـد جاء باستثناء على ذلك غايته تحقيق المصلحة العامة. حيث أجاز لدائرة الآثار والتراث أن تعد الأشياء الداخلة في النطاق المادي للآثار والتي يقل عمرها عن مائتي سنة آثار، إذا وجدت أن المصلحة العامة تقضتي المحافظة عليها بسب قيمتها التاريخية أو القومية أو الدينية أو الفنية .وعند تناولنا موضوع تصنيف الآثار بالبحث وجدنا أن التشريعات الآثارية قد تبنت ثلاثة اتجاهات وأن مشرعنا كان قد تبنى الاتجاه الأول منها وهو الذي يضيف الآثار بالنظر الى طبيعتها الى صنفين يضم الصنف الأول الآثار المنقولة ويضم الصنف الثاني الآثار غير المنقولة وأشرنا الى انه كان من الضروري ان يتناول المشرع العراقي تصيف الآثار من خلال الجمع بين تصنيف الآثار حسب طبيعتها وبين تصنيفها حسب موطنها لكي يكون تصنيف الآثار المنقولة وغير المنقولة إلى أثار وطنية واخرى أجنبية وذلك لأن من الضرورة إضافة إلى وضع إجراءات خاصة بمعالجة الآثار الوطنية وضع إجراءات أخرى خاصة بمعالجة الآثار الأجنبية . ولكي نتناول مفهوم الآثار من جوانبه كافة ، كان لابد أن نميز الآثار مما قد يشتبه بها من أشياء مادية أخرى ، حيث انه من الممكن ان تشتبه مع كل من الأشياء المادية التي تعد كنوزا ،والتي تعد ثروة طبيعية والحال نفسه مع ما يعد منها متروكات أو لقطات كما إن من الضروري أن نميزها عن التراث كي لايكون هناك لبس فيما بينهما . وكان من الضروري ان نتناول في الفصل الثاني موضوع ملكية الآثار بالبحث لكي نتعرف على موقف التشريعات المختلفة وعلى وجه الخصوص تشريعنا من ملكية الآثار وقد اتضح ان ملكية الآثار وفقا لقانوننا الآثاري تعد ملكية عامة كمبدأ عام وأن قانوننا قد أجاز الملكية الفردية للاثار في حدود ضيقه. وأهم ما تم التوصل إليه في هذا البحث هو أن الأموال الأثرية المملوكة للدولة أموالا ذات طبيعة خاصة افردها المشرع باحكام قانونية من اجل حمايتها وتحقيق الصالح العام ، حيث ان الأموال الأثرية المملوكة للدولة لايمكن ان تعد من أموال الدولة العامة لأن هناك تباينا في الأحكام القانونية المنظمة لهما كما لايمكن ان تعد من اموال الدولة الخاصة والا جاز التصرف بها وهذا ما لايجوز إلا ضمن القيود المقررة قانونيا . كما اتضح بأن الأموال الأثرية المملوكة للأفراد ليس لها من خصائص الملكية الفردية إلا الشيء القليل فقد قيدها المشرع بقيود صارمة من أجل المحافظة عليها وتوفير الحماية لها ،وكان من الضروري أن نوجز موقف الفقه الإسلامي من تملك الآثار ولدى البحث في ذلك الموضوع تبين انه قد حرم حيازة بعض الأشياء التي تعد آثارا وفي الوقت نفسه أجاز حيازة البعض الأخر منها .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2002
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم