جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الاحتلال في القانون الدولي الحقوق والواجبات مع دراسة تطبيقية لحالة العراق - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
اسم الطالب باللغتين
زياد عبد اللطيف سعيد القريشي
-
اسم المشرف باللغتين
د.محمد الحاج حمود
--
الخلاصة
ان حالة الاحتلال الحربي هي حالة مؤقتة ومهما طال أمدها فلابد ان تنتهي وتزول ويعود البلد المحتلة أراضيه الى مصاف الدول المستقلة المتمتعة بالسيادة الكاملة . ومن خلال دراسة القانون الذي يحكم حالة الاحتلال الحربي في المواثيق الدولية التي تكون ملزمة لكافة الأطراف ، وحتى الدول التي لم تنظم الى المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنظم حالة الاحتلال يمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية :- 1. إن حالة الاحتلال تبدأ بعد توقف أعمال القتال بين القوات المتحاربة وسيطرة أجدى هذه القوات سيطرة فعلية وكاملة على أراضي الدولة العدوة بصورة جزئية آو على كامل أراضي دولة العدو . 2. أن قانون الاحتلال الحربي يمنح المحتل الصلاحيات لأدارة الأراضي التي تسيطر عليها وفي الوقت نفسه فأنه يقنن حقوق سكان الأراضي المحتلة وتمكينهم من العيش بصورة طبيعية قدر الإمكان . 3. ان حالة الاحتلال هي حالة فعلية مؤقتة ويقتضي عدم ضم الأقاليم الخاضعة لسيطرة المحتل من جانب واحد تحت أي أسم او شكل من الأشكال طول مدة قيام حالة الحرب بين دولة الاحتلال والدولة صاحبة السيادة القانونية على الأقليم المحتل . حتى لو كانت هذه الحرب مشروعة . 4. يحق للدولة المحتل جميع اقاليمها ان تشكل حكومة منفى خارج أراضيها وتحتفظ حكومة المنفى بأختصاصات السيادة على الأقليم المحتل تماشياً مع مبدأ استمرار الدولة والحكومة ولهذه الدولة الحق بأنشاء بعثات دبلوماسية مع دول أخرى . 5. ان السلطة الممنوحة لقوات الاحتلال لا تخوله ذريعة بأهدار قواعد الحماية التي الزمت الأتفاقيات الدولية ، دولة الاحتلال بوجوب رعايتها وضمانها وان مخالفة أحكام قانون الاحتلال العرفية والمدونة في أتفاقيات لاهاي وجنيف يعد خرقاً للأتزامات المفروضة عليها تجاه الأقليم وسكانه عملاً مخالفاً للقانون الدولي العام ويوجب مسؤولية دولة الاحتلال تجاه دولة الإقليم بأنهاء حالة الحرب والاحتلال . 6. الاحتلال لا يعدو ان يكون حالة فعلية نتيجة الحرب وان سلطات الاحتلال تترتب لها بعض الحقوق .. وتلتزم بواجبات معينة ولكنها لا تملك حقوق السيادة ولا تملك ان تحدث تغييراً في المركز الدولي للأقليم المحتل . 7. الاحتلال لا يحدّه أي تأثير على جنسية السكان وولائهم لدولة الأصل صاحبة الأقليم المحتل على الرغم من ان للمحتل ان يطالبهم بحق طاعة الأوامر التي يصدرها وفقاً لصلاحياته في أدارة الأقيلم وسلامة قواته كما يحددها قانون الاحتلال . 8. تظل المعاهدات الدولية المعقودة بين دولة الأرض المحتلة وبين دولة أخرى . في صدد تنظيم العلاقات القنصلية ورعاية حقوق رعاياها تظل سارية المفعول لضمان حقوق ومصالح هؤلاء الأفراد . 9. التزام سلطات الاحتلال يعني بالضرورة التسليم لسكان الأراضي المحتلة بالحق في ممارسة حياتهم الطبيعية والحصول على القدر الكافي والضروري والمعتاد من التعليم الوطني . 10. من واجب دولة الاحتلال ان تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والطبية ومن واجبها أستيراد ما يلزم من الأغذية والمستلزمات الطبية اذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية . 11. لا يجوز لسلطات الاحتلال مصادرة الأموال الخاصة الا اذا كانت الأموال المصادرة محصورة باحتياجات جيش الاحتلال وان تكون مقرونة بتعويض مادي . 12. النقل الإجباري الفردي او الجماعي وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة محظور بغض النظر عن دوافعه .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2005
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم