جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: القيود الواردة على التعاقد - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
اسم الطالب باللغتين
أشواق عبد الرسول عبد الأمير
-
اسم المشرف باللغتين
د. ميري كاظم عبيد
--
الخلاصة
وإذ نصل الى نهاية المطاف من دراستنا لموضوع (( القيود الواردة على التعاقد)) لا بد لنا أن نستخلص أهم النتائج التي توصلنا إليها و التوصيات التي نضعها . فضلاً عمّا تم طرحه ومناقشته كلاً في موضعه وذلك من خلال مــا يأتي :- 1- إن موقف القانون العراقي قد يخرج فيما يبدو عن موقف القوانين الحديثة التي تجعل من الرضائية مبدأ عاماً و تجعل من هذه القيود استثناء يرد عليها ، أما المشرع العراقي فلم يزل يبقي على بعض الشكليات القديمة ويبتدع أنماطاً من الصور الحديثة تشكل بمجموعها قيوداً على الإرادة التي جعل منه مبدأه . إذ تبين لنا إن المشرع العراقي قد توسع في إيراد القيود الواردة على التعاقد فمنها وراد على رضائية العقد ( كقيد التسجيل وقيد التسليم) ومنا وارد على مضمون العقد ( كقيد النظام العام) . 2- إن القيود الواردة على رضائية العقد التي يفرضها المشرع فرضاً إلزامياً ، تمثل قيوداً على حرية الإرادة تحد من قدرتها على اتخاذ وسيلة التعبير عن نفسها بما يفرض عليها من أسلوب معين . فان لم تتخذ هذا الأسلوب أفرغت من محتواها وكانت عديمة الأثر ، وهذا ما يميز التصرفات الشكلية والعينية من التصرفات الرضائية إذ تكون للإرادة مطلق الحرية في اختيار وسيلة التعبير عنها ، ويترتب على التصرفات الشكلية والعينية التي تعد صورة من صور الشكلية التحتم على الأفراد إتباع الأجراء او الشكل الذي فرضه المشرع وعدم تجاوزه او استبدال شكل او إجراء آخر به و لو كان معادلاً له . فان الشكلية التي تطلبها المشرع العراقي شكلية صارمة الى الحد الذي قد يهدر حقوق المتعاقدين فبالرغم من اكتمال الشروط الموضوعية للتصرف القانوني وتخلف قيد التسجيل او قيد التسليم يكون التصرف منعدما ً ، وعليه ندعو المشرع العراقي أن ينحو منحى التشريعات الحديثة التي تجعل من الرضائية مبدأ عاما وتجعل من الشكلية استثناء يرد عليها ونقترح التعديل على نص المادة (90) من القانون المدني وان تكون بالصيغة الآتية (( إذا استلزم القانون شكلاً معيناً وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل مطلوباً لقيام العقد او لغير ذلك وجب عدم اعتباره مطلوباً لقيام العقد )) . 3- أمام كثرة حالات النكول في بيع العقار قبل التسجيل في دائرة التسجيل العقاري فقد شرع قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) برقم 1198 في 2/11/1977 ، على الرغم من انه سد نقصاً تشريعياً فإننا اقترحنا أن يصبح عقد البيع عقداً رضائياً ، كما في مصر ولكنه لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل في السجل العقاري ، وبهذا تزول المشاكل المعروضة أمام القضاء العراقي ، ويتمكن المشتري في حالة نكول البائع أن يطلب التنفيذ العيني الجبري بالشكل المعمول به في القانون المدني المصري عن طريق دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع . 4- لاحظنا ان المشرع العراقي لم يقصر قيد التسجيل على العقار ، بل توسع ليشمل المنقول أيضاً ولم يتضمن تشريعنا المدني النص على خضوع المنقول للتسجيل وإنما تبنته تشريعات أخرى ، منها قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 . فهذا القانون قد جعل السند الرسمي بموجب المادة (40) منه شكلاً لانعقاد بيع الطائرة .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2005
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم