صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: حدود السلطة التقديرية للادارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Limitations of the estimating authority of the administration in the public auctions - Comparative Study-
اسم الطالب باللغتين
هاتف كاظم جاسم - Hatif Kadhim Jasim
اسم المشرف باللغتين
د.محمد علي جواد--Dr. Mohammed Ali Jawad
الخلاصة
وهكذا نصل في ختام هذا البحث الذي يدور حول ( حدود السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة – دراسة مقارنة ) الى أن موضوعه تناول مراحل عدة هي نتاج عملية التعاقد بطريق المزايدة العامة ، وكانت هذه المراحل مضمونا لفصلين ، أولهما يدور حول حدود سلطة الإدارة التقديرية في المرحلة التمهيدية للتعاقد ، وثانيهما اختص بدراسة حدود سلطة الإدارة التقديرية في مرحلة إبرام العقد ، وقد استخلصنا من بحثنا هذا النتائج التالية : أولا : أن قيودا يجب على الإدارة مراعاتها قبل إعلانها عن بيع أو إيجار الأموال ، تتركز حول ضرورة حصولها على إذن بالتعاقد من سلطة الاعتماد – التصديق – وان عدم مراعاة ذلك الإذن يترتب عليه بطلان العقد ، وان الإذن أو التصريح بالتعاقد يعد قرارا إداريا قابلا للانفصال يخضع لرقابة القضاء ، حتى وان كان للإدارة سلطة تقديرية في إقراره أو عدمه إذا ما انحرفت به عن هدف الصالح العام أو كانت أسباب منحه غير مشروعه ، كما أن الإدارة تلتزم بتقدير قيمة الأموال المراد التصرف بها وفقا للأسس التي رسمها المشرع ، ويعد قرار لجنة التقدير في نظرنا قرارا إداريا يقبل الطعن عليه بالإلغاء كونه قد صدر عن الإدارة بوصفها سلطة عامة لا تملك سلطة تعديله أو الرجوع عنه 0 ثانيا : يعد الإعلان شرطا جوهريا في المزايدات العامة وانه يمثل دعوة للتعاقد وليس إيجابا أو قبولا من جهة الإدارة ، وأي خرق لقواعده أو خلل في أوصافه او مخالفة لشروطه يرتب أثره في بطلان المزايدة اذا ما كان ذلك الخرق او الخلل او المخالفة جوهريا ، وتلك مبادئ اخذ بها الفقه والقضاء الاداريين ، ووجدنا في هذه المرحلة أهمية ما استقر عليه القضاء الإداري والدستوري في مصر بان الإعلان يعد قرارا إداريا منفصلا يمكن الطعن عليه بالإلغاء ، وتملك الإدارة في هذا المجال سلطة تقديرية تمثلت بإضافتها وسائل أخرى غير النشر في إيصال العلم الى الراغبين في دخول المزايدة ، إلا أن المشرع العراقي ودون جدوى تذكر استثنى المال الذي تقل قيمته التقديرية عن ألف دينار من النشر في الصحف ، كما انه عد تاريخ بدء المزايدة لبيع المنقول من تاريخ النشر وليس من تاريخ اليوم التالي له حينما فعل عند بيع الأموال غير المنقولة ، مما ولد إرباكا في التطبيق وسبب ضررا للمزايدين الذين اعتادوا على احتساب يوم المزايدة من اليوم التالي وليس من تاريخ النشر ، الحال الذي يستوجب توحيد تلك المدد لتأمين استقرار الأوضاع عند المزايد والإدارة معا 0 ثالثا : إن الفقه والتشريع والقضاء المقارن كل منهم كان اكثر تنظيما ووضوحا في مرحلة التقدم بالعروض ، التي يبدي فيها المتقدم رغبته في التعاقد ، إذ باستطاعة المزايد تقديم عرضه وفقا للشروط المعلن عنها ، ولا يمكن للإدارة حرمانه او استبعاد عطائه إلا إذا فقد شرطا جوهريا من شروط المزايدة ، كل ذلك من اجل ضمان حرية المنافسة والمساواة بين المتقدمين ، وان القضاء يفرض رقابته على أي مخالفة تضعف أو تغيّب قواعد المشروعية ، وعكس هذا الحال في العراق إذ أن المشرع قيد تلك الحرية وتنصل عن مبدأ المساواة بين المتنافسين حينما وضع القيود التي تعارض المبادئ الدستورية المستقرة ، ومن بينها حرية الفرد في التملك أو ممارسة العمل التجاري في وطنه كله دون ان ينصب على جزء معين منه ، والمساواة بين الراغبين جميعا دون تفضيل بين راغب وآخر ، كما انه لم يحدد سلطات الإدارة في الاستبعاد أو الحرمان وترك باب تقدير ذلك مفتوحا أمام الإدارة فاتسعت مساحة انحرافها في ظل دور قضائي متردد أحيانا وضعيف أحيانا أخرى ، مرده عجز المشرع عن منحه السلطة الكافية لممارسة ذلك الدور حينما ابعد العقود الإدارية عن مظلة رقابته من جهة ولم يلزم الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية من جهة ثانيه 0 رابعا : إن لجنة البيع والإيجار بوصفها السلطة المختصة بالإحالة كان لها دوراٌ مهما في إتمام عملية التعاقد ، إذ تحدد المزايد الأفضل وترشحه للتعاقد ، وتتخذ بهذا الشان قرارات عدة هي بنظر الفقه والقضاء الإداريين قرارات إدارية قابلة للانفصال تخضع للطعن أمام قاضي الإلغاء ، وان قرار اللجنة بالإحالة يرتب نتيجة هامة تتمثل بالتزام سلطة التصديق إذا ما أرادت إتمام التعاقد ، بان لا تتعاقد إلا مع من عينته لجنة البيع والإيجار ، ويبقى لها مكنة في الحرمان والاستبعاد بمقتضى سلطتها التقديرية ، والمشرع العراقي على خلاف التشريعات المقارنة لم يتناول بالنص حالات الاستبعاد أو الحرمان ولم يلزم الإدارة بتسبيب قرارها بالحرمان أو الاستبعاد ، ولكن القضاء الإداري في العراق راقب مشروعية أسباب القرار حينما تذكر 0 خامسا : لقد وجدنا إن مرحلة إبرام العقد تمثل قبول الإدارة إذا شاءت إبرامه ، كما أنها تمثل مرحلة الإجهاز على ذلك العقد دون أن تتمه إذا رأت في ذلك مصلحة ، وقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن قرار تصديق نتائج المزايدة – قرار الإحالة القطعية – هو قرار إداري قابل للانفصال يصدر وقت إبرام العقد ، وان سلطة الإدارة في هذه المرحلة مقيدة إذا أرادت التعاقد التزمت بما قررته لجنة البيع والإيجار ، وان تعاقدت مع غيره عد ذلك خطأ من جانبها يحملها مسؤولية تعويض الضرر الذي يرتبه ذلك الخطأ ، وان لها سلطة تقديرية إذ تشاء أن لا تتعاقد أصلا وتلغي المزايدة دون أن يعد هذا الإلغاء خطأ من جانبها إلا إذا كان لغاية غير مشروعة ، كما استخلصنا في هذه المرحلة أهمية الأثر الذي يرتبه تبليغ المزايد الراسي عليه المزاد ، إذ استقر القضاء وكذا التشريع في مصر مثلا على أن العقد لا ينعقد إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه ، في حين لم يعد له في العراق مثل هذا الأثر ، إذ رجحنا انعقاد العقد وبدء التزامات الطرفين بتنفيذ العقد ابتداء من تاريخ الإحالة القطعية وليس من تاريخ تبليغ المزايد بتلك الإحالة ، كما أن القضاء العراقي – العادي – المختص بنظر منازعات العقود الإدارية لم يعط للتبليغ شأنا في إبرام العقد ولم يعده شرطا لصحة انعقاده ، ولكن ما يؤشر على مسيرة المشرع العراقي في هذه المرحلة انه لم يحدد مدة للإدارة تلتزم خلالها بان تفصح عن إرادتها بالتصديق أو الرفض ، الحال الذي يبقى معه المزايد الأخير في انتظار طويل دون معرفة مصيره وتأميناته معلقة حتى حين 0 سادسا : إن التشريعات المقارنة حددت للإدارة الحالات التي تبرر لها إن وجدت إلغاء المزايدة مع ذكر أسبابه ، كأن يكون الإلغاء لدواعي المصلحة العامة أو بسبب الاستغناء عن المزايدة نهائيا ، إلا إن المشرع العراقي أبى أن يحدد تلك الحالات ، وانفرد عن غيره بتقرير حالة تمديد المزايدة إذا لم يتقدم راغب بالشراء أو التأجير في حال الإعلان عنها أول مرة ، أو إن سعر المتقدم لم يبلغ القيمة المقدرة للمال ، لكن الإدارة لو صدقت نتائج المزايدة ، فان قبولها يكون قد التقى إيجاب المزايد ليتم العقد ، إلا إذا أبدى الموجب رغبته بعدم قبول قرار التصديق ، حينها يعد ناكلا وقد عدل عن التعاقد فيرتب هذا العدول جملة من الآثار القانونية من بينها ضمان حق الإدارة في الحصول على التعويض عن الضرر الذي سببه ذلك النكول ، وقد وجدنا بان الجهات الإدارية في العراق قد اختلفت في معالجتها لتلك الآثار ، فمنها من سمحت للناكل بالاشتراك في المزايدة التي تجرى بعد نكوله ، ومنها من عدته مخلا بالتزاماته السابقة يبرر لها حرمانه من دخول المزايدة المذكورة ، وقد رجحنا الرأي الأخير حتى لا يبقى احتمال إخلال المزايد بالتزامه مرة ثانية قائما0
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2006
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم