صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الحقوق الفكرية وضماناتها - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
nan
اسم الطالب باللغتين
علي يوسف مطرود - Ali Yousif
اسم المشرف باللغتين
صادق محمد علي--nan
الخلاصة
بعد التوفيق من الله عز وجل ,انتهينا من البحث الموسوم الحقوق الفكرية وضماناتها ,ووصلنا لعرض اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها عبر البحث ,والتوصيات التي تمخضت عنها الدراسة , وهي كالاتي : أولاً: الاستنتاجات 1- نظم المشرع العراقي حق الرأي ومظاهره على وفق النظام العام ,بخلاف الدستور المصري الذي نظم تلك الحقوق بالتفصيل مبيناً حدود السلطات عند فرضها القيود لممارسة تلك الحقوق. 2- نظم دستور العراق لعام 2005 حق التعليم بصياغة قانونية غير دقيقة ,بخلاف المشرع المصري الذي نظم حق التعليم وفقاً لصياغة قانونية دقيقة , تضمن تمتع الافراد بحق التعليم في مراحله. 3- احال المشرع الدستوري العراقي تنظيم الحقوق الى قانون أو بناء على قانون وفقاً للمادة 46 من دستور جمهورية العراق 2005 ,الامر الذي يوسع من اختصاص الإدارة. 4- إنَ اخضاع حق الصحافة الى نظام الترخيص عند تنظيم قانون المطبوعات رقم 236 لسنة 1968 , لايتلائم مع الواقع الديمقراطي المأمول في العراق، الى جانب عدم تنظيمه الصحافة الالكترونية والقيود على وفق القوانين حديثة. 5- منح آمر سلطة الائتلاف المؤقتة للإدارة قيود واسعة على حق الاجتماع السلمي ,والتظاهر في العراق , في منح الادارة سلطات واسعة ,بفض الاجتماع والتظاهرة متى شاءت. 6- عقد المشرع اختيار المناصب القضائية العليا الى مجلس النواب بما فيهم اعضاء محكمة التميز ومجلس القضاء الاعلى ,و رئاسة الادعاء العام , الذين يشكلون عماد السلطة القضائية . 7- نظم قانون مجلس القضاء الاعلى مسألة مرتبات القضاء ,بحسبانها احدى مقومات استقلال القضاء ,عبر جعلها خاضعة لسلطة رئيس مجلس الوزراء . 8- عدم وجود نص دستوري يلزم رئيس الدولة بالمصادقة على احكام الاعدام ,بحق المدانين بجرائم الارهاب ,والجرائم الدولية التي نص عليها قانون المحكمة الجنائية العراقية. 9- عدم النص على الحظر الزمني في دستور العراق لعام 2005 , الذي يضمن عدم تعديل نصوص الحقوق والحريات ,اثناء مدة الظروف الاستثنائية ,كضمان للسمو الشكلي للحقوق. 10- عدم النص بصورة صريحة على حق القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية للحقوق والحريات الفكرية , التي تمس نصوص الحقوق والحريات الفكرية. 11- لم ينص الدستور على آلية اختيار قضاة المحكمة الاتحادية العليا ,كونها الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين في العراق ,بل احال ذلك الى تشريع عادي. 12- منح الدستور العراقي المعاهدة الدولية لحقوق الانسان ,قيمة القانون العادي , تخضع المعاهدات لرقابة القضاء الدستوري ,بينما يكون القضاء الاداري المختص بالرقابة على مطابقة اعمال الادارة لمعاهدات حقوق الانسان المصادق عليها من قبل العراق. ثانياً: التوصيات 1- نقترح على المشرع العراقي تعديل المادة 19 في دستور جمهورية العراق لعام 2005المتعلقة بحق التعليم لتقرأ بالشكل الآتي :- (تكفل الدول حق التعليم ,بما فيه التعليم المهني ,وتلتزم بالانفاق المالي له ) . 2- تعديل المادة 46 من الدستور لتقرأ بالشكل الآتي :- (لا يجوز تقييد او تحديد الحقوق و الحريات الا على وفق القانون ) . 3- نقترح على المشرع العراقي سن قانون موحد للإعلام والصحافة العادية والالكترونية ينظم فيه حق اصدار الصحف بناءً على الاخطار وليس بناءً على الترخيص . 4- يقترح الباحث أن يسن مجلس النواب قانون عادي ينظم حق الاجتماع السلمي بصورة دقيقة تتلائم مع الواقع المأمول في العراق . 5- يقترح الباحث تعديل المادة( 91) عبر منح مجلس القضاء الاعلى اختيار رؤساء محكمة التمييز , والادعاء العام , والاشراف القضائي بالتشاور مع تلك الجهات ,بدلاً من موافقة مجلس النواب ,كما يقترح الباحث أن يتم اختيار رئيس ونواب المحكمة الاتحادية العليا من قبل قضاة المحكمة ذاتها ,على أن يتم النص على ذلك في صلب الدستور . الامر الذي يمنح القضاء استقلال بمواجهة السلطة التشريعية . 6- اعطاء مجلس القضاء الاعلى الاختصاص الحصري لتحديد موازنة و مرتبات القضاة . 7- نقترح تعديل المادة (126) من الدستور لتقرأ كالاتي ( يحضر المساس بالحقوق والحريات , الا بالزيادة ) . 8-نقترح ان يتم اختيار رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونوابه , من قبل المحكمة الاتحادية . 9- نقترح اعطاء المعاهدة الدولية قيمة الدستور .
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2021
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم