صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: العوارض الجنائية للأَهلية البرلمانية - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Criminal symptoms of parliamentary capacity ( A comparative study )
اسم الطالب باللغتين
رسل عبد الباقر جابر - Rusol Abdel-Baqer Jaber
اسم المشرف باللغتين
إِسماعيل نعمة عبود--Dr.Ismael Nima
الخلاصة
إِنَّ عضو مجلس النواب يعد ممثلاً للشعب دونما اعتبار لأي تمييز قومي أو ديني، بوصفه يمثل شعبه وتقع على عاتقه مهام خطيرة، ومن أجل أن يؤدي هذه المهام والواجبات بحرية، فكان من اللازم أن يتمتع أعضاء المجلس بحصانة تمنع الملاحقة الجنائية ضده، وتعطيه الحرية التامة ليعبر عن إرادة الشعب بوصفه ممثلاً عنه، وتقديراً لهذه المهام فإن معظم الدول نصت في قوانينها على استقلال أعضاء البرلمان وحمايتهم من الانتقام والتهديد الذي يتعرضون له سواء من جانب الأفراد أو من جانب السلطات الأخرى في المجتمع، لهذا نصّ لهم على حصانة برلمانية تمنع اتخاذ الإجراءات بحقهم طالما هم متمتعين بها، وهي من النظام العام إذ لا يجوز للعضو أن يتنازل عنها، لكن هذه الحصانة قد تعترضها أمور أو ما أطلق عليه بعوارض جنائية، وهي تكون عوارض سابقة تمنعهم من الترشيح للبرلمان أو تكون عوارض لاحقة تؤدي إلى رفع الحصانة عنهم، وفي إطار هذا البحث سنبين هذه العوارض الجنائية بنوعيها السابقة واللاحقة في التشريع العراقي مقارناً بالتشريع المصري والكويتي. والعوارض الجنائية للأهلية البرلمانية وردت على سبيل الحصر في القوانين، إذ وردت العوارض الجنائية السابقة بأنها سوء السمعة والسلوك وارتكاب جريمة مخلة بالشرف والانتماء إلى حزب البعث وارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، هذا في التشريع العراقي، وأما التشريعات المقارنة فهي تختلف كونها لا يوجد حزب بعث فيها وهذا خاص بالعراق نتيجة للظروف التي مر بها البلد، ولذا فإن تحقق أي من هذه العوارض الجنائية السابقة للأهلية البرلمانية أستبعد الشخص من الترشيح، فيما تمثلت العوارض الجنائية اللاحقة في التشريع العراقي بالجريمة المشهودة وارتكاب الجناية، أما التشريعات المقارنة فقد أتبعت أسلوب مغاير للمشرع العراقي، فالمشرع المصري جعل التلبس بالجنحة أو الجناية أو العارض الجنائي اللاحق الذي يزيل الحصانة عن العضو، والمشرع الكويتي جعل التلبس بأي جريمة بصورة عامة هو العارض الجنائي اللاحق، وأن هذه العوارض بنوعيها السابقة أو اللاحقة هي ذات أثر نسبي إذ لا تمد إلى غير من تحقق فيه هذه لعوارض من المساهمين في ارتكاب الجريمة، فإذا تحقق أي منها في العضو رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب المتمتع بها، علماً بأن إجراءات رفع الحصانة تختلف في بلد عن آخر بحسب ما نصت عليه دساتير وقوانين ذلك البلد، فإذا رفعت الحصانة عن عضو مجلس النواب عاد شخص عادي ويعامل معاملة الأشخاص العاديين وتتخذ جميع الإجراءات بحقه. وبناءً على ذلك فقد قسمنا رسالتنا على مقدمة وثلاثة فصول، في الفصل الأول تناولنا ماهية العوارض الجنائية للأهلية البرلمانية بمبحثين، وخصصنا الفصل الثاني لدراسة العوارض الجنائية السابقة للأهلية البرلمانية بمبحثين، والفصل الثالث لدراسة العوارض الجنائية اللاحقة للأهلية البرلمانية بمبحثين أيضاً، ومن ثم خاتمة دونا فيها أَبرز الاستنتاجات والمقترحات.
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2021
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم