صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: تنفيذ الأحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
ImpIementing provisions in the interneI security forces criminaI procedure Law
اسم الطالب باللغتين
علي عذافه محمد كعيد - AIi Odhafa Mohammed
اسم المشرف باللغتين
أ . د حسن عودة زعال--Hussan odeh ZaaI
الخلاصة
يتعلق موضوع الدراسة بمرحلة مهمة من مراحل الإجراءات الجزائية وهي مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة أو التجريم في قانون خاص هو قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( 17 ) لسنة 2008 والذي يسري على شريحة مهمة من شرائح المجتمع هم رجال الشرطة في قوى الأمن الداخلي , والأحكام الصادرة وفقاً للقانون المذكور أما أن تصدر من محكمة آمر الضبط آو من محكمة قوى الأمن الداخلي . فبعد إصدار الحكم تبدأ مرحلة تنفيذه , وتختلف الأحكام الصادرة من محكمة آمر الضبط عن الأحكام الصادرة من محكمة قوى الأمن الداخلي من حيث وجوب تنفيذ الحكم , إذ إن جميع الأحكام الصادرة من محكمة آمر الضبط تُنفذ فوراً حال صدورها , أما الأحكام الصادرة من محكمة قوى الآمن الداخلي فعلى الرغم من إنها من حيث الأصل تُنفذ فوراً حال صدورها إلا أن المشرع العراقي استثنى بعض الأحكام من فورية التنفيذ ومن ثم فهي لا تُنفذ إلا بعد أن تصبح باتة وهذه الأحكام هي الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام , والأحكام الصادرة بعقوبة الطرد , والأحكام الصادرة بعقوبة الإخراج ( عدا الأحكام الصادرة بجرائم من نوع المخالفات ) , كما منح المشرع العراقي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي سلطة تأجيل تنفيذ الأحكام المميزة أمامها إلى أن تصبح باتة , ومن ثم لها تأجيل جميع الأحكام الخاضعة للتمييز الوجوبي وجميع الأحكام الخاضعة للتمييز الجوازي إذا مُيزت أمامها . وتختلف إجراءات تنفيذ الإحكام الصادرة من محكمة أمر الضبط عن إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة قوى الأمن الداخلي ويرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة ونوع العقوبات التي تتضمنها الأحكام الصادرة من كلا المحكمتين , إذ أن العقوبات التي تتضمنها الأحكام الصادرة من محكمة آمر الضبط هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماُ , واعتقال الغرفة أو الدائرة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً , والواجبات الإضافية مدة لا تزيد على سبعة أيام , والتعليم الإضافي مدة لا تزيد عن عشر ساعات , وقطع الراتب مدة لا تزيد عن عشرة أيام , والتوبيخ بنوعيه العلني والسري , وتُنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس من حيث الواقع في السجون الخاصة بقوى الأمن الداخلي وبإشراف قضاء قوى الأمن الداخلي على الرغم من أن المشرع العراقي أشار إلى أن تنفيذها في السجن المدني ( دائرة الإصلاح ) , أما الأحكام الصادرة بعقوبة اعتقال الـغرفة فــتُنفـذ في غرفة خـاصـة ويمـنع رجل الـشرطة المحكوم عليه مـن مـمارسة جمـيع واجباته الرسمية عدا واجباته التدريبية , إلا أن من حيث الواقع تُنفذ في مكان إستراحة المحـكوم عليه , أما الأحـكام الصادرة بعقوبة اعـتقال الدائرة فتُنفذ بمنع الـمحكوم و عليه من مغادرة الدائرة التي ينتسب إليها ويمارس جميع واجباته الرسمية ومن ضمنها واجباته الـتدريبـية , أما الأحـكام الصـادرة بعـقوبـة الواجبات الإضـافية فـتُنـفذ بتـكرار الواجـب الـيومـي للمحكوم عليه , أما الأحكام الصادرة بعقوبة التعليم الإضافي فتُنفذ بتدريب المحكوم عليه عسكرياً وبواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة وبالقيافة العسكرية , أما الأحكام الصادرة بعقوبة قطع الراتب فتُنفذ بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل الذي يتقاضاه المحكوم عليه وحسب المدة المحددة بالحكم , أما الأحكام الصادرة بعقوبة التوبيخ العلني فتُنفذ بتعميم الحكم الصادر بالعقوبة على جميع منسوبي الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه , أما الأحكام الصادرة بعقوبة التوبيخ السري فتُنفذ بإرسال الحكم الصادر بالعقوبة إلى المحكوم عليه بشكل سري . أما العقوبات التي تتضمنها الأحكام الصادرة من محكمة قوى الأمن الداخلي فهي الإعدام والعقوبات السالبة للحرية والغرامة وتلحق هذه العقوبات ( عدا عقوبة الغرامة ) بعقوبة تبعية أما الطرد أو الإخراج وحسب الحالات التي تفرض فيها كل عقوبة , أما الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام فتُنفذ رمياً بالرصاص في ساحة رمي مناسبة إذا كانت الجريمة التي صدر حكم الإعدام فيها من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي , وتُنفذ شنقاً في السجن المدني ( دائرة الإصلاح العراقية ) أو أي مكان أخر إذا كانت الجريمة التي صدر حكم الإعدام فيها من غير الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي , أما الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية فتُنفذ في السجن المدني ( دائرة الإصلاح ) بغض النظر عن نوع ومدة العقوبة التي يتضمنها الحكم بعد أن يكتسب الحكم درجة البتات , إلا أن من حيث الواقع تُنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة في السجون الخاصة بقوى الأمن الداخلي , أما الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة فيقتضي التمييز فيما إذا كانت عقوبة الغرامة عقوبة استبدالية إذ أجاز المشرع العراقي لمحكمة قوى الأمن الداخلي إبدال عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ووفقاً لشروط أخرى فتُنفذ بالتقسيط على أن لا يزيد كل قسط عن خمس الراتب الشهري , أما إذا كانت عقوبة الغرامة ليست عقوبة استبدالية فتُنفذ دفعة واحدة , أما عقوبة الطرد فتُفرض بحكم القانون إذا ارتكب رجل الشرطة بعض الجرائم حددها المشرع العراقي على سبيل الحصر فضلاً عن أنه أجاز لمحكمة قوى الأمن الداخلي فرضها إذا صدر ضد رجل الشرطة حكما ً بالحبس مدة تزيد عن سنتين , ويترتب على فرضها نتائج خطيرة أهمها تنحية المحكوم عليه نهائياً عن الوظيفة وفقدان الرتبة , أما عقوبة الإخراج فتُفرض بحكم القانون إذا صدر حكماً بالحبس من محكمة مختصة بغض النظر عن مدة العقوبة , ويترتب عليها تنحية المحكوم عليه عن الوظيفة مدة مساوية للمدة المحددة بالحكم .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم