جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: أَثر حُسن النيةِ في نطاق الحقوق العينية - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Effect of Good Faith in The Scope of Rights in Rem (comparative study)
اسم الطالب باللغتين
محمد عدنان باقر مكي
-
Mohammed A.Baqer
اسم المشرف باللغتين
أ.د. سلام عبد الزهرة عبد الله
--
.Slam Abed Alzhera Abed Allah
الخلاصة
يُعد أثر حسن النية في الحقوق العينية من المواضيع المهمة على الصعيدين النظري والعملي وفي سبيل ذلك يقتضى بيان موقف بعض القوانين المدنية والفقه الإسلامي مدعما بموقف القضاء منه وما يرافق ذلك من تباين في الآراء وقبل ذلك كله وجب الوقوف على لمحة بسيطة في سبيل معرفة موضوع البحث وأهميته ومشكلته وأسباب اختياره ومنهجيته ومن ثم التعرف على خطته. موضوع البحث وأهميته : بين حقوق مستقلة بذاتها ولذاتها دون أن تستند إلى حق أخر ، وهي حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والحكر والارتقاق ، وبين حقوق تقوم مستنده إلى حق أخر لضمان الوفاء به وهي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الاختصاص وحق الامتياز ، وإذا كان من بين المبرز من تلك الحقوق ، هو حق الملكية بما يؤديه من وظيفية اجتماعية وبما يخوله ذلك الحق لصاحبه من عناصر في تصرف أو استعمال أو استغلال، فإن مبدأ حُسن النية لا يفارق ذلك الحق في عنصر من عناصره أو على مستوى تأديته لوظيفته الاجتماعية وكذلك في أسباب كسب الملكية سواء كانت أسباباً منشئةً أي تؤدي إلى اكتساب بشخص الملكية شي لم يكن مملوكا لأحد من قبل أو أسباباً ناقلة ، أي يؤدي لاكتساب شخص ملكية كانت قائمة في ذمة شخص قبله فهذا المبدأ يدخل في هذه الأسباب فهو في الاستيلاء يكون بجانب العنصر المادي عنصرا معنويا هو نية التملك وما يؤثر بها في تكوين هذه النية. وهو كذلك في الالتصاق بنوعيه الطبيعي والصناعي إذ هو في الأول يتخذ في سوء النية وإحداث ذلك الاتفاق ، أما إذا كان بفعل الإنسان فقد كان حسن النية أساسا للتمييز بين الباني حسن النية والباني سيئ النية فيرتب آثاراً على ذلك وكان ذلك مبنيا على اعتقاد الباني أنّ له حقا في إقامة المنشآت سواء لاعتقاده انه مالك للأرض التي بنى عليها أو لاعتقاده انه من حقه هذا البناء رغم عدم تملكه للأرض بناء على سبب يسوغ له البناء في ارض الغير ، أما إذا كان سيء النية في العلم بأنه ليس من حقه إقامة البناء لعلمه أنه لا يملك هذه الأرض وان ليس له سبب قانوني يسوغ البناء عليها ، كما وكان لهذا المبدأ أن يخالف المنطق القانوني في مسألة الجود بحسن النية على جزء ملاصق من أرض الجار وهو في الحيازة، ما يرتبه القانون عليها من أثار في الحماية التي يسبغها عليها ودورها في إثبات الحق والاعتراف بها سبباً مستقلاً من أسباب كسب الملكية فيكاد يكون مبدأ حسن النية فيها أساسا في خلوها من كل عيب إذ أن العنصرين وحدهما غير كافيين ما لم تكن خالية من العيوب ، ومن ثم فإن جملة الصفات التي يبطلها القانون لترتيب الآثار تتفق مع حسن النية لدى الحائز ، ويبقى حسن النية مواكب للحيازة خصوصا في انتقالها إلى الخلف العام في التقادم المكسب، كما يؤدي دوراً مهما في قصر المدة وطولها ، أما في المنقول فهي تؤدي إلى كسب الملكية دون اشتراط استمرار هذه الحيازة مدة معينة ، على أن يكون الحائز حسن النية لتكتمل شروط انطباق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز أما حسن النية في مجال نطاق تلك الحقوق فهو الرائد في ضبطها بما يمثله من حدود لهذه الحقوق ممثلنا في تلك القيود المفروضة على حق الملكية وما يفرضها الجوار بوجه عام بالامتناع عن الغلو في استعمال الحق، فيما نجد المشرع في القانون المدني المصري في المادة (1034) انحاز لمصلحة الدائن المرتهن بإبقاء الرهن الصادر من غير المالك الذي تقرر إبطال سند الملكية أو فسخه أو إلغاؤه أذا كان هذا الدائن حَسِنَ النية في الوقت الذي ابرم فيه الرهن حماية الثقة المشروعة واستقرار المعاملات وحماية الائتمان في المجتمع في حين لم يكن المشرع العراقي ليقرر مثل ذلك النص كما وان الشيء نفسه في الرهن الصادر من الوارث الظاهر وما ذهب الفقه في فرنسا ومصر إلى الاعتداد بالوضع الظاهر وصحة الرهن ونفاذه في مواجهة الوارث الحقيقي إذا كان حسن النية تأسيسا على قاعدة الغلط يولد الحق كما أن هذا المبدأ يكون معيارا يمكن الالتجاء إليه حال التنازع بين الدائن المرتهن وامتياز بائع المنقول ، في متنازع بائع المنقول يزول حتى يتعارض مع حقوق كسبها الغير بحسن النية ، وعلى ذلك إذا كان الدائن المرتهن حسن النية لا يعلم بامتياز بائع المنقول فإن التقدم والأفضلية تكون له وكذلك في الرهن الحيازي فلم يكن المشرع العراقي موافقا لقواعد حسن النية والأرض الظاهرة ، فالمالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي بسبب فسخ عقد ملكيته أو زواله لأي سبب يُعد كأن لم يكن مالكا ترتب على زوالها زوال الرهن حتى وان كان الدائن المرتهن حسن النية . مشكلة البحث :- 1- إذا كانت فكرة حسن النية من أهم الأفكار الشائعة في الغالبية العظمى من النظم القانونية ، ولكن من النادر يهتم المشرعون بوضع تعريف محدد واضح لها وهذه مهمة الفقه والقضاء. 2- تعدد الادوار الذي تؤديه هذه الفكرة ، فهي تختلف من نظام قانوني إلى آخر ، ومرد ذلك لكونه من الأفكار المرنة اذ تؤدي النية دوراً كبيراً في تحديد مضمونه ، كما أن بعض النظم تجعل مكانه احتياطيا في النظام القانوني من ناحية ثابتة ، فضلاً عن إن النية في جوهرها مدة أخلاقية ودينية واجتماعية 3- أن أثر حُسن النية أذا شئنا نستجليه في تشريع من التشريعات علينا النظر في مثل وعمق النظرة الأخلاقية، ومدى تغلغل النزعة الدينية في ذلك المجتمع وهذا ما يثير صعوبة وخصوصا في مجال التطبيق الفعلي قلة الدراسات في فكرة
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم