صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: منح الحصانة الدبلوماسية لغير ممثلي الدول - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Diplomatic Immunity To Non-State Representatives
اسم الطالب باللغتين
سلام عيسى صكبان - Salam Issa Sakban
اسم المشرف باللغتين
أ. د. طيبة جواد حمد المختار--Teibea Jawad Hamad Al-Mukhtar
الخلاصة
تحدثنا في بداية البحث عن الحصانة الدبلوماسية وماهيتها أيّ ماهي الحصانة من حيث تعريفها اللغوي والإصطلاحي ،وكذلك في أصل الدبلوماسية وتعريفها من قبل المختصين وبعدها تطرقنا الى أساسها القانوني أو الفلسفي وأنواع الحصانة الدبلوماسية وهي الحرمة الشخصية والحصانة القضائية والمدنية والادارية وبحثنا في الفئات التي تمنح لهم الحصانة الدبلوماسية من الذين يمثلون دولهم عند الدول المضيفة ،أي في الدولة المعتمدين لديها والغرض من قيام الدول بمنح هذه الحصانات هو ليس التمييز لأفرادها وإنما من أجل تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لمهامها على أفضل وجهة كممثلة لدولها، وتؤكد انه يجب الاستمرار بتطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي، في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. صراحة كل هذا في الفصل الأول . أما ما ورد في الفصل الثاني فقد تناولنا الحصانة الدبلوماسية لأشخاص يتمتعون بها من غير أنْ يكونوا ممثلين عن دولهم وهم الموظفون الدوليون من الفئتين المدنية والعسكرية العاملين في المنظمات الدولية وممن يمثلون الجانب الوظيفي الاداري المدني كالأمين العام للأمم المتحدة والأمناء المساعدين له وعوائلهم ،وكذلك المبعوث الأممي أو الممثل الخاص للأمم المتحدة . أما الجانب غير الاداري فهو الجانب القضائي في المنظمة الدولية وهم القضاة في محكمة العدل الدولية الذين يتمتعون بحصانات دبلوماسية وفق ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة في المادة (105)، وكذلك ما ورد في النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية في المادة (19) وكذلك الطائفة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية وهم القضاة والمدعي العام ونوابه والمسجل وفق نظام روما الأساس لعام 1998. واتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية لعام 2002. في المادة (15) والغرض من منح الحصانات للموظف الدولي على حد سواء هو لضمان استقلاله عند تأديته لمهامه الوظيفية بعيداً عن كل الضغوطات والتأثيرات التي قد يتعرض لها لاسيما التأثيرات التي يمكن ان تمارسها إحدى الدول التي يتواجد فيها مقر المنظمة وكذلك الدولة التي ينتمون إليها بالجنسية . أما الفئة الاخرى فهي من العسكريين الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية من غير ممثلي الدول وهم الأشخاص المشاركون ضمن بعثات حفظ السلام الدولية ممن يتمتع بحصانات المبعوث الدبلوماسي وبما يتفق مع القانون الدولي، وهؤلاء الاشخاص المبعوث للأمين العام في العملية أو الممثل الخاص الذي يكون متواجد، في منطقة النزاع بموجب المادة(18) و(19) من اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة لعام 1946. وكذلك رئيس الفريق أي القائد الميداني في العمليات العسكرية، وقائد الشرطة المدنية بموجب المادة (19) و (27) من الاتفاقية العامة والفئة الأخيرة هم الأشخاص العاملون في الشركات الأمنية الدولية الخاصة. ومن هنا يتضح اهمية موضوع الحصانة الدبلوماسية للمتمتعين بها ومنها تلك الممنوحة لغير ممثلي الدول. فطالما حظيَ موضوعها باهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية على حد سواء أضف إلى ذلك فقد عكفت أقلام الفقهاء عن تناولها بالدراسة والتحليل ؛نظراً لإرتباطها بالقانونين الدولي والداخلي من جهة ولندرة الدراسات المختصة، في هذا المجال من جهة اخرى وغالباً ما اختصرت هذه الدراسة على بيان الاحكام، في الاتفاقيات الدولية من غير الخوض في غمار الممارسات الواقعية والتشريعات الداخلية فمن هنا برزت أهمية الموضوع وجدوى دراسته بالتفسير والتحليل للإجراءات والشروط التي تتطلبها الحصانة الدبلوماسية .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم