صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: التصرف في المال المغصوب - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Legal Act Concerning Unlawful Obtained Money
اسم الطالب باللغتين
عباس سهيل جيجان - Abbas Suhail Chachan
اسم المشرف باللغتين
منصور حاتم محسن--Mansoor Hatem Muhsin
الخلاصة
بدأت الملكية طورها الأول بحيازةٍ واستئثارٍ يمارسه الفرد على الشيء معتمداً في ذلك على القوة والغلبة، حيث كانت الصورة الأولى للملكية تتمثل في الاستيلاء ووضع اليد على الشيء المراد تملكه، ولكنّ تطور المجتمع بمستوياته جميعها أدى إلى تطور مفهوم حق الملكية منعاً للفوضى وجلباً للاستقرار وتجنباً للنزاعات بين أفراد المجتمع. وقد نظرت الشريعة الإسلامية إلى الملكية نظرة خاصة تنبع من تفهم عميق وواقعي، فقد احترمتها ووضعت أحكاماً تكفل رعايتها وحمايتها، وإذا كان حق الملكية عرضة للاعتداء والتجاوز بوضع اليد فقد وضعت الشريعة قواعد عامة استنبط منها الفقهاء بمختلف مذاهبهم أحكاماً خاصة تلزم هذه اليد بالضمان وتحملها المسؤولية عن كل ما يطرأ على العين المضمونة من نقص أو هلاك أو تغيير أو ما إلى ذلك. ولم يقتصر هذا الاحترام على الشريعة الإسلامية، بل إنَ القوانين الوضعية أقرت حق الملكية واحاطته بسياج منيع من القواعد القانونية يحميه من أي اعتداء أو تجاوز، فهذه القوانين أكَّدت احترام حق الملكية وحمايته وعدم المساس به، وبقدر احترام المجتمع لهذا الحق وما تحيطه القوانين الوضعية من حماية يشعر الأفراد داخل المجتمع بالأمن والاستقرار، وعليه لا يجوز الاعتداء على حق الملكية ولا يجوز نزعه جبراً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، فالقانون يحمي المالك حماية شاملة ويمنع الاعتداء على ملكه، ويضع أمامه طرق قانونية يستطيع من خلالها أَن يسترد ملكه من تحت يد حائزه غاصباً كان أم غير غاصب. وفي ظل هذه الحماية التي أعطتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لحق الملكية نجد في بعض الأحيان شخص ما يتصرف في ملك غيره، مثال ذلك واضع اليد على ملك غيره، فقد يبيع هذا الملك أو يؤجره أو يتصرف أي تصرف آخر كما هو الحال بالنسبة للغاصب واليد التي تبعت يد الغاصب وحلت محلها من دون سند قانوني أو إذْنٍ من المالك، والأصل أنَّ الغاصب ملزمٌ في الشرع والقانون برد المال المغصوب إلى صاحبه، ولكن وجود المغصوب في يد الغاصب من شأنه أن يغريه بالتصرف فيه، إذ إنَ مدة بقاء المال المغصوب في يد الغاصب قد تكون كافية لأن تدفعه للقيام ببعض التصرفات الفعلية والقولية التي من شأنها تمنع المالك من ممارسة سلطاته المعروفة من استعمالٍ واستغلالٍ وتصرفٍ، وهذا يؤدي إلى زعزعة الثقة وعدم استقرار المعاملات المالية والإضرار بحقوق الاخرين، ونظراً لخطورة هذه الظاهرة، فقد قمنا بإعداد هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان "التصرف في المال المغصوب " دراسة مقارنة ". ويمكن تحديد مشكلة البحث من خلال النقاط الآتية: 1- قد ينشأ عن الغصب ضرر مباشر في المال المغصوب، إذ قد يقوم الغاصب بتغيره وتحويله إلى شيء آخر، وقد يحدث فيه نقص أو يلتصق بغيره، وقد يقوم الغاصب ببيعه أو يؤجره أو يرهنه إلى غير ذلك من التصرفات. 2- تناثر النصوص القانونية التي عالجت أَحكام التصرف في المال المغصوب وتلتقي مع أحكام الغصب وتُعد من تطبيقاته، وبالرغم من ذلك لم يرد النص عليها من المشرع العراقي والأردني واليمني ضمن الأحكام التي عالجت موضوع الغصب. 3- بيان مدى كفاية النصوص القانونية التي عالجت أحكام التصرف في المال المغصوب وتحديد ما سكتت عنه التشريعات المدنية محل المقارنة في تلك الأحكام وصولاً إلى الآثار المترتبة على التصرف في المال المغصوب والمتمثلة برد المغصوب وضمانه. 4- بيان كيفية تنظيم المشرع العراقي لموضوع التصرف في المال المغصوب في قانوننا المدني ومدى توافقه في تنظيم أحكام هذا التصرف مقارنة بغيره من القوانين المدنية محل المقارنة بعد بيان آراء الفقهاء المسلمين لمعرفة مدى تأثر تلك القوانين بهذه الآراء. وقد توصلنا من خلال البحث إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ما يلي: 1- إنَ كلمة التصرف في الفقه الإسلامي أعم وأشمل من كلمة التصرف في القانون الوضعي، لأن الفقهاء المسلمين يطلقون كلمة التصرف على كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، أما فقهاء القانون فإنهم يطلقون كلمة التصرف على كل ما يصدر عن الشخص من أقوال فقط، وفي النتيجة يكون بينهما عموم وخصوص، فكل تصرف قانوني يُعد تصرفاً شرعياً وليس كل تصرف شرعي يُعد تصرفاً قانونياً، ويبدو إنَ التصرف الفعلي في الفقه الإسلامي يقابله العمل
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم