صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Jurisdictional Immunities of States and Their Property
اسم الطالب باللغتين
اثير محمد مرتضى - Atheer Mohammed Murtadha
اسم المشرف باللغتين
د.عصام العطية--Dr. Isam Al-Ateyaha
الخلاصة
من خلال ما تمّ بحثه في هذه الرسالة يمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية: 1- إنَّ مبدأ حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. ويتمثَّل هذا المبدأ في أمرين، الأول عدم خضوع الدولة الأجنبية للاختصاص القضائي لدولة أخرى. والثاني عدم جواز التنفيذ جبراً على ممتلكات الدولة الأجنبية الكائنة في دولة أخرى. 2- إنَّ مصادر القانون الدولي الخاصة بموضوع حصانات الدول يمكن ان نجدها في ممارسات الدول، الحكومية والقضائية، وقرارات المحاكم الوطنية، وتشريعات الدول ذات الصلة بالموضوع، وآراء الفقهاء والكتاب. فضلاً عن الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العالمي والإقليمي. 3- إنَّ الأساس الأكثرُ قبولاً لدى الفقه والقضاء في تبرير هذه الحصانات يستند إلى سيادة الدول واستقلالها . إذ لا يجوز ان تخضع دولة ما لقضاء دولة أخرى تتساوى معها في السيادة ، وهو ما يعبر عنه بقاعدة " ليس للمتساويين سلطان بعضهم على بعض ". وبعبارة أخرى، إنَّ حصانات الدول تُعدّ نتيجةً منطقيةً لتمتع الدول بالسيادة والاستقلال . 4- الحَصَانة القضائية التي تتمتع بها الدول ليست حصانة مطلقة تعفيها من الخضوع لمحاكم الدول الأخرى في جميع الحالات. فالدولة تتمتع بالحصانة القضائية عن الأعمال ذات الطبيعة السيادية ( أعمال السلطة العامة ) التي تباشرها. أي أنَّ الدولة الأجنبية إذا ظهرت في النزاع كفرد عادي يباشر عملاً في نطاق القانون الخاص، فإنها لا تتمتع بالحصانة ويمكن لمحاكم الدول الأخرى الفصل في النزاع ، وهو ما يعرف بمبدأ الحصانة القضائية المقيدة. 5- من بين الحقوق المقررة للدولة، والمستقرة في التعامل الدولي ، تمتعها بالحصانة تجاه القضاء في الدول الأخرى. ولما كان الأمر كذلك ، فانه يجوز للدولة ان تتنازل عن هذا الحق وتخضع بإرادتها واختيارها لقضاء دولة أخرى. وتتنازل الدولة عن حصانتها عند الإعراب عن موافقتها، صراحةً أو ضمناً، على الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى. 6- كما تخضع الدولة لقضاء دولة أخرى في حالة حيازتها أو استعمالها لممتلكات كائنة في إقليم الدولة الأخرى. إذ إنَّ وجود ممتلكات للدولة خارج نطاق إقليمها يفترض قبولها اختصاص القضاء الأجنبي، نظراً لسريان قانون دولة الموقع في مثل هذه الحالة. 7- لا تتمتع الدول بالحصانة القضائية في حالة مباشرتها لأنشطة ذات صفة تجارية أو اقتصادية، لأنَّ مثل هذه الأنشطة ليست من أعمال السيادة ، ومن ثمَّ فإنها تدخل ضمن اختصاص القضاء الأجنبي على اعتبار ان الفصل في النزاعات المتعلقة بهذه الأعمال ، ليس فيه مساس بسيادة الدولة واستقلالها. 8- تختلف الحصانة من الحجز والتنفيذ عن الحصانة من المقاضاة من حيث الطبيعة والمرحلة، فتنازل الدولة عن حصانتها من المقاضاة لا يتضمن التنازل عن حصانتها المتعلقة بإجراءات الحجز والتنفيذ. الأمر الذي يستوجب صدور موافقة أخرى مستقلة، من قبل الدولة الأجنبية، لغرض الخضوع لإجراءات التنفيذ. 9- هناك فئات خاصة من ممتلكات الدولة تتمتع بحصانة دائمة من إجراءات الحجز والتنفيذ، والعلة في منحها حصانة دائمة لكونها مستخدمةً أو مخصصةً لأغراض حكومية بحتة. وهذه الممتلكات هي، الممتلكات المستخدمة في الأغراض الدبلوماسية أو القنصلية، والممتلكات المستخدمة في الأغراض العسكرية وممتلكات المصارف المركزية.
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2003
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم