صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: البيع المقيّد للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Restricted sale of funds with an executive withholding
اسم الطالب باللغتين
زيـد جبـار أحميـد الجبـوري - Zaid Jabbar Ohmayed Al-Jubory
اسم المشرف باللغتين
أ.م.د. إينـاس مكـي عبـد نصـار--Dr. Enas Makki Abd
الخلاصة
في نهاية إعداد هذه الدراسة التي كُرست لموضوع (البيع المقيد للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً)، لا يسعنا إلا أنْ نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها ثم نعقبها بمقترحات سبق وأنْ تم ذكرها في طيات البحث آملين من المشرع العراقي الأخذ بها لتحقيق الغاية التي سعينا من أجلها، وذلك على النحو الآتي: أولاً: النتائج: 1- إنّ فكرة البيع المقيد للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً تُعد من المستجدات المهمة التي جاءت بها التشريعات كبديل عن البيع الجبري بالمزايدة العلنية الذي كان يُشَكِل في مخيلة المشرع التقليدي الآلية الوحيدة القادرة على إشباع حقوق الدائنين، والتغلب على تعنت المدين، فتبنت التشريعات فكرة هذا البيع خروجاً على قاعدة منع تصرفات المدين في أمواله المحجوزة، وبناءً على اعتبارات إنسانية واقتصادية وإجرائية، وذلك رغبة منها في الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكناً من الموازنة بين مصالح أطراف المعاملة التنفيذية. 2- لم يرد في الجانب التشريعي وكذلك الفقهي تعريفاً للبيع المقيد للأموال المحجوزة تنفيذياً، لذا فقد حاولنا أنْ نستخلص تعريفاً له من خلال نصوص القوانين محل الدراسة الوارد بصدد هذا البيع، مع الاستعانة بالفقه القانوني الذي تناول دراسة التنفيذ الجبري عموماً، فتوصلنا إلى تعريف البيع المقيد للأموال المحجوزة حجزاً تنفيذياً بأنه: ( آلية يتم من خلالها بيع الأموال المحجوزة تنفيذياً من دون المرور بالمزايدة العلنية وبواسطة المدين نفسه، وذلك استثناءً من قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله المحجوزة تجاه دائنيه، وعلى وفق قيود قانونية ضامنة لمصلحة الطرفين، ويخصص فيه الثمن للوفاء بالدين وملحقاته). 3- إنّ المشرع الفرنسي قد استعمل مصطلح "البيعُ الودي" إشارة إلى بيع المدين بنفسه أمواله المحجوزة تنفيذياً، وذلك في نصوص قانون إجراءات التنفيذ المدنية، إلا إننا توصلنا إلى أنّ مصطلح "البيع الودي" لا يستقيم مع حقيقة هذا البيع وطبيعته، على اعتبار إنّ هذا البيع يجري بعد وضع الحجز على أموال المدين، وإنّ قيام المدين بهذا البيع بنفسه لا ينفي عنه صفة الإكراه في توليه بيع أمواله، إذ إنّ المدين البائع هنا ليس شأنه شأن المالك في البيع الاختياري الذي تكون إرادته حرة في بيع أمواله، من دون أنْ تكون مكرهة إجرائياً نتيجة توقيع الحجز. 4- إنّ البيع المقيد للأموال المحجوزة تنفيذياً يتطلب توافر الشروط مجموعة من الشروط الخاصة بهذا البيع بالذات والمتمثلة في الحصول على الإذن بالبيع المُقيَّد، وأنْ يتم إجراء البيع خلال المدة المحددة، وكذلك إجراؤه بما لا يقل عن الثمن المحدد، فتشكل هذه الشروط قيوداً على هذا البيع أحاطه المشرع بها لمنع انحراف عملية التنفيذ عن تحقيق الغاية المرجوة منها في تأمين التوازن بين مصالح أطراف المعاملة التنفيذية. 5- توصلنا إلى أنّ البيع المقيد للأموال المحجوزة هو بيع ذا طابع تعاقدي ويجري في ميدان العقد الموجه، فيخضع لنظرية العقود في القانون المدني وبالتالي يخضع من حيث تكوينه وصحته وبطلانه لقواعد البطلان الواردة في القانون المدني، وإنّ صحة الإرادة وعيوبها تقاس في هذا العقد بمقاس موضوعي وليس إجرائي، وإنّ هذا البيع يرتب آثاراً موضوعية بحتة كما في عقد البيع الإختياري، كما يرتب آثار إجرائية يقتضيها حسن سير العدالة وطبيعة هذا البيع وغايته وما رسم له من أوضاع خاصة، ومن ثم فإنه يخضع في معظم آثاره لأحكام البيع الإختياري، وتنطبق عليه تلك الأحكام، إلا فيما قصد القانون استثناءه والنص عليه. 6- إنّ المشرع العراقي ومن حيث النطاق الموضوعي للبيع المقيد للأموال المحجوزة قصر نطاق هذا البيع على العقارات فقط من دون إجازته بالنسبة للمنقولات وذلك طبقاً لأحكام المادة (91) من قانون التنفيذ، على عكس المشرع الإماراتي والفرنسي إذ أنهما وسّعا من نطاق هذا البيع فجاء نطاقه شاملاً لكل من المنقولات والعقارات على حدٍ سواء. 7- إنّ النطاق الشخصي للبيع المقيد للأموال المحجوزة طبقاً للقانون العراقي والقوانين المقارنة يتحدد من جانب البائع بالمدين فقط أو من يمثله قانوناً من دون غيره، فهو الشخص الوحيد الذي له رخصة القيام بهذا البيع، وليس للدائن الحاجز أو لغيره القيام بذلك، كما ويتحدد من جانب المشتري بأي شخص من غير الأشخاص الممنوع عليهم شراء المال المحجوز. 8- إنّ القانون العراقي وكذلك الإماراتي لم ينصا على وجوب اشتمال ورقة تبليغ المدين بوقوع الحجز على أمواله ما يشير إلى تمتعه برخصة البيع المقيد لتلك الأموال، على الرغم مما لهذه الإشارة من أثر بالغ الأهمية في تأمين فاعلية هذا البيع وتحقيق الغاية المرجوة منه عملياً، وذلك من خلال إحاطة المدين علماً بأن له حق القيام بهذا البيع في حال لم يكن على دراية بذلك، بينما تميّز القانون الفرنسي في هذا الصدد بالنص على وجوب اشتمال ورقة التنبيه بنزع الملكية الإشارة إلى إنّ للمدين رخصة القيام بالبيع المقيد لأمواله المحجوزة، فضلاً عن وجوب تضمينها النصوص القانونية المتعلقة بأحكام هذا البيع وكيفية إيقاعه. 9- إنّ القانون العراقي لم يحدد المدة التي يتوجب خلالها على المدين القيام بالبيع المقيد للأموال المحجوزة، وإنما ترك تقديرها للمنفذ العدل، على عكس القوانين المقارنة التي حددت تلك المدة وجاءت مختلفة بحسب ما إذا كان المال محل البيع منقولاً أم عقاراً. 10- إنّ القانون العراقي والقوانين المقارنة وضعت حداً أدنى لثمن البيع لا يجوز النزول عنه والبيع دونه، كما أنها اعتمدت معاييراً مختلفة لتقدير كفاية الثمن المقدم في مقترح البيع من عدمه، وإنّ القانون العراقي اعتمد معيار القيمة المقدرة مقارنة بالثمن المقدم في مقترح البيع، بينما اعتمد القانون الإماراتي معيار مبلغ الدين قياساً بالثمن المقدم، في حين إنّ القانون الفرنسي لم يحدد معياراً لتقدير كفاية الثمن بالنسبة للبيع المقيد للمنقول المحجوز وهو ما أثار خلافاً فقهياً في هذا الصدد، أما بالنسبة للعقار فقد اعتمد معيار الثمن الأساس الذي يحدده قاضي التنفيذ عند منح الإذن بالبيع مقارنة بالثمن المقدم في مقترح البيع. 11- إنّ القوانين محل الدراسة، تتفق في تنظيم البيع المقيد للأموال المحجوزة على نحو يجعل من هذا البيع لا يتم ويحدث أثره في نقل ملكية المال المبيع إلا بعد أنْ يكون إلتزام المشتري بدفع الثمن قد انقضى بالوفاء، وإنّ الحكمة من هذا هي ضمان غاية التنفيذ، فلا تنتهي مراسيم البيع إلا بتحقيق غايتها، وهي تحويل المال المحجوز إلى مبلغ من النقود. 12- خلصنا إلى أنّ البيع المقيد للأموال المحجوزة في القانون الفرنسي وبالمقارنة مع القانون العراقي والإماراتي، هو أكثر تنظيماً وفاعلية لتحقيق غايته، ومنه توصلنا إلى أنّه كان على المشرع العراقي أنْ يولي هذا البيع اهتماما أكبر.
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم