جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية " دراسة مقارنة " - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Penal Liability Arising from Violating the Provisions for the Licensed Handling of Narcotics and Psychotropic Substances (A Comparative Study
اسم الطالب باللغتين
صفاءعبد الواحد عبود
-
Safaa Abdul Wahid Abod Salih
اسم المشرف باللغتين
إسماعيل نعمة عبود
--
Dr. Ismail Neama Abod
الخلاصة
تتناول هذه الدراسة موضوع (المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية)، وهي دراسة مقارنة بين قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، وقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المصري رقم (182) لسنة 1960 المعدل، وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي رقم (14) لسنة 1995 المعدل، وقانون الصحة العامة الفرنسي المعدَّل بالمرسوم رقم 2007-157 المؤرخ في 5 /2/2007، وقانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992 بموجب القانون رقم 683-92 في 22/7/1992 والنافذ سنة 1994. ومن واضح العنوان سابق الذكر، إنَّ هناك ناحيتين مرتبطتين مع بعضهما، ولا يمكن بل من المستحيل عزل أَحَدَها عن الأخرى، فالناحية الأولى تتمثَّل بأحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أما الناحية الثانية فهي المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بتلك المواد. وقد كان للمشرِّع العراقي والمقارن بموجب القوانين أعلاه، موقفه التشريعي من كلتا الناحيتين متقدِّمتي الذكر، لكون أنَّ المخدرات والمؤثرات العقلية، لها استخدامات ذات أهمية لا يمكن تجاهلها ووفقاً لها يجوز التعامل بتلك المواد، وهذه الاستخدامات حدَّدتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتمثِّلة بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية سنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية سنة 1988. فوفق الاتفاقيات أعلاه يجوز استثناءً التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية واستخدامها كأصلٍ عام للأغراض الطبية والعلمية وأيضاً الصناعية، فمثلاً لا يمكن الاستغناء عن تلك المواد في حالات مرضية عديدة، كحالة ألم الأسنان والأعصاب والأمراض العقلية والعمليات الجراحية وحالات طبية أخرى، وكذلك الحال في الأغراض العلمية التي تحتاج من أجل إنجازها؛ للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأيضاً بالنسبة للأغراض الصناعية إذ تدخل تلك المواد في بعض الصناعات، فهنا دَعَت الحاجة؛ المشرِّع إلى أنْ ينص على إجازة التعامل بتلك المواد وتنظيمه على نحوٍ يكفل عدم مخالفة ذلك التعامل، فكانت أوّل خطوة نحو ذلك هي تحديده للأغراض المشروعة التي يجوز وفقاً لها التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن إطار الإجازة القانونية التشريعية، وضمن فلسفة خاصة بكل مشرِّع، وفعلاً تم النص في القوانين سابقة الذكر على أحكام تحدِّد أغراضه (أي التعامل)، وأيضاً النص على أحكام تتضمَّن ضوابط تنظيمية ومهنية يجب تحقّق بعضها واتِّباع بعضها الآخر، أما الخطوة الثانية فهي قيامه بتنظيم المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة تلك الأحكام، فكان لكل مشرِّع وفق ذات القوانين سالفة الذكر موقفه من تنظيم تلك المسؤولية، إذ دَأَبَ كل واحد من هؤلاء نحو النص على مجموعة تطبيقات لهذه المسؤولية بتجريم أفعال معيَّنة تعد مخالفة لتلك الأحكام، ومعاقبة الجاني الذي يرتكب أَحَدَها (أي الأفعال)، بعقوبات محدَّدة، حيث بعضها يعدّها المشرِّع (سواء العراقي أو المقارن)، وحسب نظرته لمدى خطورة تلك الأفعال ووفقاً للعقوبات؛ جرائم من نوع الجنايات والاخرى يعدّها جرائم من نوع الجنح. ولغرض بيان كل ما جاء أعلاه من حيث مدى كفاية النصوص القانونية الجزائية التي نصَّ عليها المشرِّع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، والتي نظَّمت أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ونظَّمت المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفتها، بالإضافة إلى تحديد ما يعتري هذا القانون ضمن نطاق أحكام ذلك التعامل وتلك المسؤولية من مواطن ضعف أو ثغرات تُعَد إشكاليات يجب اقتراح الحلول المناسبة لها، والتي بعضها تتعلَّق بكون العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه ضمن نطاق بعض الجرائم ذات الشأن هي عقوبات بسيطة لا تتلاءم مع خطورتها، والبعض الآخر يتعلَّق بعدم نص المشرِّع العراقي في ذات القانون سالف الذكر على تجريم طائفة من حالات مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضاً لتحديد وبيان الأخطاء المادية والموضوعية الواردة في نصوص القانون معني الذكر أعلاه، وكذلك لغرض بيان نصوص مواد بعض القوانين التي لم يتم تعديلها لحد الآن لكي تنسجم مع نصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ، وغير ذلك من الإشكاليات الأخرى التي ساعد على بيانها، اتِّخاذنا المنهج الوصفي التحليلي لقانوننا أعلاه وكذلك مقارنته مع القوانين واردة الذكر سابقاً، إضافة إلى تناول الجهود الفقهية في هذا المجال وتناول موقف القضاء منه عبر تطبيقاته، ومن أجل ذلك كله فقد آثرنا تقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما مقدَّمة وفصل تمهيدي، ويلحقهما خاتمة تضمَّنت أهم الاستنتاجات والمقترحات، حيث تناولنا في الفصل التمهيدي موضوع، تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك على وفق مبحثين، الأول خُصِّص لتعريف المخدرات، والثاني خُصِّص لتعريف المؤثرات العقلية. أما الباب الأول فقد تم تخصيصه لدراسة، الماهيَّة لأحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية وللمسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة تلك الأحكام، وذلك من خلال فصلين، حيث تناولنا في الفصل الأول، ماهيَّة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه، ماهيَّة المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أما الباب الثاني، فقد تم تخصيصه لدراسة، بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في فصلين، فتناولنا في الأول، بعض جنايات مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أما الثاني فقد تناولنا فيه، بعض جنح مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم