صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الاختصاص القضائي في الجرائم الإرهابية وفق قرار مجلس الأمن رقم2379 لعام 2017 - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Jurisdiction In Terrorist Crimes Accordance with Security Council Decision No. 2379 of 2017
اسم الطالب باللغتين
علي عادل عبد الجاسم الجبوري - Ali Adil Abd Al _ Jasim Al-Jubouri
اسم المشرف باللغتين
د. طيبة جواد حمد المختار--Dr. Teiba Jawad Hamad Al- Mukhtar
الخلاصة
أن جرائم الإرهاب ذات ابعاد دولية من حيث الخطورة ، لأنها تخلق جو من الرعب والرهبة عبر الاعمال الاجرامية التي لاتقف عند حدود دولة معينة، لذا كان من الواجب على الدول تظافر جهودها المحلية والدولية للتصدي لهذه الظاهرة إحالة مرتكبيها إلى المحاكم المختصة لتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم. وقد تناولت الدراسة الجرائم الإرهابية والتي قد ترتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها افراد ما يعرف بـ ( تنظيم داعش الإرهابي) خلال سيطرته على بعض المدن والمحافظات العراقية استناداً إلى لقرار مجلس الأمن 2379 لعام 2017، حيث تطرقت الدراسة إلى الجريمة الإرهابية وماهيتها من حيث تعريفها اللغوي والاصطلاحي، وتعريفها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية، فقد وجدنا عدم وجود اتفاق لتعريف الإرهاب على مستوى الفقه أو التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تناولت موضوع الإرهاب ،كما تم بيان أركانها وتمييزها عن الجرائم التي تتشابه معها، اضافة لذلك تضمن الفصل الأول أيضاً من الدراسة في المبحث الثاني منه، البحث في الاختصاص القضائي الواجب التطبيق على الجريمة الإرهابية من حيث أساس الاختصاص القضائي الوطني في الجرائم الإرهابية والتعاون القضائي الدولي فيها والقواعد الإجرائية. حيث أن للعراق الولاية القضائية على الجرائم الإرهابية بموجب الاختصاص الإقليمي والاختصاص الشخصي أو العالمي بموجب نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، كما كان محور الدراسة في الفصل الثاني هو الاختصاص الفاعل لمقاضاة أفراد تنظيم داعش المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2379 لعام 2017، فأن الدراسة قد خلصت بأن للعراق الولاية القضائية الكاملة فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية الواقعة على إقليمه، حيث أن فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب القرار المذكور، انحصرت مهمته بجمع وتخزين وحفظ الأدلة، والتعاون مع السلطات الوطنية، وأن الأدلة التي يقوم بجمعها وتخزينها، فأن العراق هو المتلقي الوحيد لهذه الأدلة، ومحاكمة المتهمين بموجبها أمام محاكمه الوطنية، كما أن مشاركة هذه الادلة مع دولة أخرى هو بموافقة الحكومة العراقية. كما كان من اللازم بيان الاختصاص القضائي الدولي على وفق القرار2379، فيما لو اريد لهذه الجرائم، الاحالة امام المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محكمة دولية خاصة، حيث خلصت الدراسة إلى أن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية لا يشمل جرائم الإرهاب، كما أن العراق ليس طرفاً في النظام الاساسي للمحكمة. كذلك عدم امكانية إنشاء محاكم دولية خاصة فيما يتعلق بهذه الجرائم، بسبب الحظر الدستوري في العراق لمثل هذا النوع من المحاكم ، وبالتالي فأن الاختصاص القضائي الأصيل في هذه الجرائم هو القضاء الوطني العراقي بموجب قوانينه الوطنية .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم