جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية( دراسة مقارنة ) - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Authority of the court in Demanding Range Appeals Comparing Study
اسم الطالب باللغتين
أيمن صباح جواد راضي اللامي
-
AYMAN S. JWAD
اسم المشرف باللغتين
د.كاظم عبد الله حسين الشمري
--
Dr. Kadhim A. H. Alsamry
الخلاصة
عرضت هذه الرسالة مفردة نطاق الدعوى او حدود الدعوى على بساط البحث مبتغين حل مشكلة صغيرة تجلت في مدى ضيق أو اتساق هذا النطاق في الدعوى الجزائية وقد تبين من خلال عرض هذا الموضوع مدى الأهمية في تناول كون مثل الوفاء الذي بأخذ منه المشرع اغلب قواعده حيث إنها تتصل بشكل من الأشكال بنطاق الدعوى من حيث الوحدة في مفهوم التسويغ وهو هنا حياد القاضي أو حتى التناغم الواضح بين ارتفاع مدى السلطات المثبتة الى جهة معينة سواء جهة التحقيق أو المحاكمة وأثرها على مضمون نطاق الدعوى لا بل اثر نوع نظم الاتهام السائدة بنطاق الدعوى . فقد اقتضى سياق البحث التعرض في الفصل التمهيدي الى عرض المفاهيم الأساسية للدعوى الجزائية وأساس ارتباطها بنطاق الدعوى الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تسهيل الدخول الى أصل الفكرة . بعد ذلك جاء الفصل الأول بعد تقسيمه الى خمسة مباحث ، فهو وإن كان متنوعاً في مضامينه إلا إننا نعتقد بان هذا التنوع كان ضرورياً لجعل المتلقي في محور الحدث أو الصور المراد كشفها ففي المبحث الأول ناقشنا مفهوم نطاق الدعوى الجزائية ، وبالشكل الذي يضع حداً ليفض الإشكاليات التي يمكن أن تقابل من يريد التعامل مع النطاق في جميع مراحل الدعوى . أما المبحث الثاني فقد استوجب الطرح السليم بعد فهم المفردة أن ينظر في شروط التقيد بنطاق الدعوى وبالتالي بيان الحالات التي يتوفر بها هذا النطاق وقد عرفنا ان النطاق يستوجب وثيقة تحتويه وأن تكون هذه الوثيقة منتظمة لتفاصيل تتبلور حتى بعد للتكون لحد الشخصية والعينة للنطاق. اما الشرط الثالث فهو وجوب اعلام المتهم بتفاصيل نطاق الشخصية والعينية لتتناغم مع مسوّغ وجود النطاق في المنظور المقيد لمرحلة المحاكمة وهو (أي المسوّغ) عدم إلغاء مرحلة من مراحل الخصومة بحق المتهم وبالتالي مفاجأته لما يعرض عليه في المحاكمة . اما المبحث الثالث فظم التاصيل التاريخي لنطاق الدعوى ولم يكن عرض هذا التأصيل من نوع السرد التاريخي لا بل لكونه يبين للقارئ ان نطاق الدعوى ليست فكرة حديثة او مدخلة على العلم بل هي إحدى أهم قواعد الدعوى الجزائية بمعنى ان نطاق الدعوى ومدى تقييد المحاكمة به واثر ذلك كله على المتخاصمين يوضح الفكر القانوني السائد في المجتمع بل وحتى نوع النظام السائد بالاتهام . خاصة واننا سقنا في هذا المجال مطلباً مستقلاً للنظام الانكوسكسوني حتى يمكن جعله مقياساً يقاس به موقف باقي النظم لكون النظام الانكوسكسوني هو النظام الوحيد الذي جعل من قاعدة تقييد الدعوى الجنائية بحدود الدعوى العينية والشخصية قاعدة غير قابلة للانتهاك بل وجعل من عينية وشخصية الاتهام مصونة ومقدسة بالشكل الذي يخدم الفهم لتطبيق هذه القاعدة في باقي النظم . وقد أجبنا عن دواعي وجود التأصيل الفلسفي الذي خصصنا له المبحث الرابع المستقل فبعد توضيح التأصيل التاريخي ثم بيان المسوّغ الفلسفي لوجود النطاق وتقييد المحكمة الجزائية به وهو حياد القاضي الذي استقر عليه رأي اغلب الفقه الجنائي المعاصر . يكمن بعد هذين المبحثين ان نتوصل الى استيعاب كامل لنطاق الدعوى . وهذا ما حدى بي وبكل ثقة الى طرح المبحث الخامس الذي اعده أحدى أهم ثمرات البحث كونه يربط بين نوع النظام الخاص بالاتهام السائد ومدى اتساع أو ضيق هذا النطاق عن طريق استلهام مسألة التأصيل التاريخي لمعرفة واقع حال النظم الاتهامية والمزاوجة مع تحليل دور القاضي في ذلك النظام مع جعل مسوّغ وجود النطاق أي حياد القاضي هو الفصيل حتى يمكن أن نصل الى نتيجة تبين مدى ضيق أو اتساع نطاق الدعوى . أما الفصل الثاني فقد خصصناه لسلطة المحكمة على النطاق الشخصي والعيني للدعوى الجزائية بعد أن تناولنا في الفصل الأول بحسب ما نعتقد كل ما هو لازم لمعرفة النطاق أولاً ثم نأتي لبيان مدى السلطة التي تتمتع بها المحكمة وذلك من خلال مبحثين الأول كان لحد نطاق الشخصية ومدى السلطات التي تتمتع بها المحكمة عليه لاحظنا أن هذا الحد ليس بكامل صورة التقيد بل ترد عليه سلطات هي بصورة استثناءات على قاعدة تقيد المحكمة بشخصية الدعوى الجنائية وهي سلطة المحكمة في التعامل مع جرائم الجلسات وحقها في التصدي للجديد من المعلومات في الدعوى وسلطتها في إدخال أو حتى دخول غير من إحيلوا إليها . أما المبحث الثاني في هذا الفصل فوضحنا فيه الحد العيني الذي يمثل الجزء الأهم من النطاق أو قاعدة تقيد المحكمة لما يحتويه من تفاصيل ولما أثبته الجانب العملي من أن المحكمة قد تواجه سلوكيات يمكن أن تمثل خروجاً عن قاعدة تقيدها بنطاق الدعوى وذلك في ثلاث حالات أيضاً هي سلطتها في تغيير التكييف القانوني لما يحال إليها من وقائع مكيفة مسبقاً من قبل جهة التحقيق أن المحكمة قد ترى من خلال سير المحكمة فيها ومن خلال ما تجري هي من تحقيقات من الواجب إضفاء تكييف آخر على الأفعال الجرمية المرتكبة . والسلطة الثانية في مرحلة المحاكمة هي تعديل التهمة . وإيضاح مدى الاختلاف في تغيير الوصف وتعديل التهمة . وثالث السلطات هي قدرتها على إصلاح ما تضمنته وثيقة الاتهام من أخطاء مادية أو ما ترك سهواً فيها . ويمكن أن تقول أن هذا البحث قد قادنا الى نتائج معينة من خلال بيان النطاق أو السلطات التي ترد عليه ونحن نعتقد أن بعض هذه النتائج لم يرَ النور من قبل أو لم يخص بالاهتمام اللازم وهذه النتائج هي : 1 . الارتباط ما بين مفاهيم نطاق الدعوى وحدود الدعوى وقاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الشخصية والعينية . من خلال ارتباط المفهوم واتحاد الأصل الذي تستقى فيه وهو ارتباطهم بعناصر الدعوى وبالتالي لا يمكن أن تخلو أي دعوى من وقائع تمثل عينيتها أو أشخاص يمثلون شخصيتها . 2 . من خلال توافر شروط النطاق كضرورة لوجوده ولا شتراط النطاق في أي دعوى جزائية نصل الى نتيجة أن الشروط الخاصة بتوافر النطاق بحد ذاتها ضرورة في كل دعوى . 3 . من خلال معرفة التأصيل التاريخي لنطاق الدعوى ودراسة مدى تغيره بحسب تطور النظم القانونية مع الفهم السليم لمسوّغ وجود النطاق وهو حياد القاضي في الدعوى وعدم ميله الى الاتهام أو المتهم ومن ثم تحليل دوره من حيث الإيجابية تجاه الخصومة أو السلبية وهذا رجوعاً الى نوع النظام الاتهامي المعتمد إجرائياً يظهر لنا وبوضوح مدى ضيق أو اتساع مفهوم النطاق ومدى أثر اختلاف النظم الإجرائية عليه من حيث الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق وسلطة الحكم ففي جمعها ينعدم النطاق وباستقلاليتها يظهر . 4 . المحكمة وبحسب أغلب الأنظمة القضائية الحديثة ( عدا الأنظمة الانكلوسكسونية ) لها القدرة على التعامل مع ما يحال إليها من جهة التحقيق تغيراً في وصف الوقائع القانونية أي تكييفها أو تعديلاً للتهمة أو حتى إصلاح لكل خطاء يتصف بكونه مادي أو إكمال السهو في عبارة أو وثيقة الاتهام . مكوناً ما يعرف به سلطات المحكمة الجنائية على نطاق الدعوى من المنظور العيني . أما الشخصي فالمحكمة لها حق التصدي والتعامل مع جرائم الجلسات وترجيح إدخال الغير أو دخوله من عدمه . 5 . وفي ختام ما يقال فأن نطاق الدعوى هذا وبحسب ما تقدم ليس له الحجم الواحد في جميع مراحل الخصومة ففي مرحلة الاتهام وبدء الدعوى يكون النطاق مفتوحاً ليشمل الاتهام الكل وبجميع صور الأفعال الجرمية المتطورة أما في التحقيق فيقتصر النطاق كقيد على جهة التحقيق فيما يخص الوقائع المرتكبة أما الأشخاص فالتحقيق مفتوح معهم . وفي المحاكمة فيضيق أكثر ليشمل الوقائع والأشخاص الذين إحالتهم جهة التحقيق ودون الخروج الى غيرهم . ومرحلة الطعن بضيق بها أكثر النطاق ليشمل التقيد بما طعن به حصراً ويضعه الطاعن في الطعن فضلاً عن التقيد أساساً بالوقائع والأشخاص الذين جرت محاكمتهم . التوصيات : لا يسعني بعد إنهاء هذا البحث إلا التقدم بما نراه ضرورياً مبتغين الدقة فيه دون تحتم الصواب الكامل . ولكون الأمر الأهم هو تكامل التشريع العقابي العراقي كون الجانب العملي هو المهم نرى أن تقنين التشريع لنطاق الدعوى ومدى سلطات المحكمة عليه جاء متناثر النصوص وقاصراً على جوانب كثيرة منه وحتى لا نطيل الشرح فأننا نرجو من المشرع العراقي أن ينحى منحى المشرع المصري تجاه حدود الدعوى الجزائية كنظرية كاملة حيث جمع في مادتين أغلب أحكام النطاق أو حدود الدعوى حيث نصت المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي أقرت وجود هذا النطاق أو الحدود ثم جاء بالتي بعدها ليضع حدود النطاق ذاته ببيان سلطاته في المادة (308) . عليه نقترح تعديل المادة (155) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي اقتصرت على الحد الشخصي وجعلها كالآتي ( لا يحاكم إلا المتهم الذي أحيل على المحكمة وبذات الوقائع التي وردت بقرار الإحالة) كفقرة أولى للمادة تلحقها فقرة ثانية لبيان ما للمحكمة من السلطات ليكون الأمر واضح ونقترح أن تكون الفقرة كالآتي ( للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المحاكمة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في قرار الإحالة وعلى المحكمة في كل ذلك أن تنبه المتهم الى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءاً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك مع مراعاة حقها في جرائم الجلسات وما يتضح لها من أدلة تعكس حق التصدي ) . وختاماً نقول هذا ما استطعنا بحثه وتقصيه والوصول إليه وحسبنا بذل كل ما في وسعنا . وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2007
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم