صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: عقوبة الاعدام في التشريع العراقي -دراسة مقارنة- - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
CAPITAL PUNISHMENT in IRAQI LEGISLATION
اسم الطالب باللغتين
ناصر كريمش خضر - Nassir Kureimish Khuder
اسم المشرف باللغتين
د.محمد علي سالم--Dr. Mohammed Ali Salim
الخلاصة
بعد أن تناولنا بالبحث ، الجوانب النظرية والتطبيقية لعقوبة الإعدام في التشريع العراقي ، من خلال بيان تطوّرها التاريخي ، وماهيتها ، وأحكامها الموضوعية ، والإجرائية ، توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات ، فيما يأتي أهمها :- كشف البحث إنها من أقدم العقوبات التي عرفتها تشريعات وادي الرافدين ، ومصر الفرعونية ، والقانون الروماني ، لكنها لم توفر الضمانات اللازمة لإيقاع هذه العقوبة ، واتضح ذلك من خلال توسع هذه التشريعات في نطاقها ، وفي استخدام الأساليب القاسية لتنفيذها ، وانصرافها إلى غير الجاني ، في بعض الأحوال ،خلافا لمبدأ شخصية العقوبة . 1-انتقدنا تعريف عقوبة الإعدام الوارد في المادة [86] من قانون العقوبات العراقي ، للأسباب التي بيناها من خلال البحث ، واقترحنا تعريفاً لعقوبة الإعدام هو : ( إزهاق روح المحكوم عليه بطريقة رحيمة يحددها القانون ، بعد اكتساب الحكم الصادر بحقه الدرجة القطعية ) . 2-تبين أن الموقف الدولي الراهن ، يقف ضد عقوبة الإعدام ، ويهدف إلى إلغائها في جميع التشريعات ، ويسعى لحصر نطاقها في أضيق الحدود ، في الدول التي لا تزال تتمسّك بها ، والتخفيف من حدتها قدر المستطاع . 3-إن البحث في عقوبة الإعدام ،في ضوء ظروفنا الحالية والمستقبلية يجب أن يتركز على الأحكام الموضوعية والإجرائية لها ،لأجل التعديل الجزئي أو الكلي لهذه الأحكام ، ولأن إلغاء هذه العقوبة يصطـدم وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الجذور الرّاسخة في ضمير المجتمع العربي ، كما أن كثرة النص على هذه العقوبة في القوانين العراقية ، وأراء الفقه الجنائي تشير إلى أن إلغاءها أصبح مسألة صعبة للغاية ، للأسباب التي أشرنا إليها . 1-فيما يخص ا لجرائم المعاقب عليها بالإعدام ،اقترحنا على المشرّع العراقي تحديد نطاقها ، وقصره على بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة ، وجرائم القتل العمد ، واستثناء ماعداها من الجرائم . 2-وبصدد الجريمة السياسية ، رأينا أن يأخذ المشرع العراقي بمسلك قانوني العقوبات اللبناني والسوري ، في عدّ الجرائم النسبية ( المركبة والملازمة ) جرائم سياسية ، مع الأخذ بالحسبان القيود التي أورداها . 3-وفيما يتعلق بالشروع ، اقترحنا على المشرع العراقي ، الاقتباس من مسلك قوانين العقوبات : اللبناني ، والسوري ، والأردني، في التفريق بين نوعي الشروع المعاقب عليه ، بما يجعل تخفيف عقوبة الإعدام في الشروع الناقص إلى أقل من حدها في حالة الشروع التام . 4-ولمّا كان البحث في الأعذار القانونية المعفية من العقاب والعفو القضائي قد تركز على نصّي المادتين [187 ، 218] من قانون العقوبات العراقي ، وإذ خلصنا إلى عدد من المقترحات المتعلقة بهما ، تمثلت بدعوة المشرع الى الأخذ بما قررته المادتان [84 / أ ] من قانون العقوبات المصري ، و[187] من قانون العقوبات الليبي في إعطاء المحكمة سلطة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها ، إذا انصبّ موضوع الإخبار على جريمة مماثلة للجريمة المرتكبة في النوع والخطورة ، وضرورة توحيدهما تجنبا للتكرار ، واستعمال كلمة ( إخبار ) في جميع ما هو مقصود من العذر القانوني أو العفو القضائي ، فإن ما اقترحناه من توحيد النص لهما كان آلاتي :- (( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في البابين الأول والثاني ، من بادر من الجناة إلى إخبار السلطات بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا وقع الإخبار بعد الشروع في التحقيق ، وسهل القبض على الجناة الآخرين للجريمة المرتكبة أو أية جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ))
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2003
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم