جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: جريمة المتاجرة بالمواد الأثرية - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Crime of Trafficking Antiquities (A comparison Study)
اسم الطالب باللغتين
محمد كاظم خليل العوادي
-
Mohammed Kadhim Khaleel Alawady
اسم المشرف باللغتين
محمد إسماعيل إبراهيم المعموري
--
Mohammed Ismaeel Ibrahim Al-Mamoory
الخلاصة
تعد جريمة المتاجرة بالمواد الأثرية من الجرائم المهمة لأنتشار إرتكابها بشكل واسع في وقتنا الحاضر هذا من جانب، ومن جانب آخر ونظراً لقيمة المواد الأثرية المادية فقد زادت جرائم الاعتداء عليها وهذا ما جعل المواد الأثرية سلعة كغيرها تباع وتشترى عن طرق المتاجرة بها إلا أن بعض القطع الأثرية لا تقدر بثمن، إذ تعد جريمة المتاجرة بالمواد الأثرية من الجرائم الخطيرة التي جرمها القانون والتي تهدد التراث الأثري الحضاري والتأريخي للبلاد إذ تتسبب في ضياع واختفاء العديد من القطع الأثرية التي تحمل قيمة تأريخية وثقافية كبيرة. وقد جرم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة الجريمة محل الدراسة في قانون خاص وهو قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002، وذلك لحماية المواد الأثرية وحماية حق الدولة في ملكية المواد الأثرية، وكذلك حماية المصالح السياحية والاقتصادية، وتعد هذه الجريمة من الجنايات في التشريع العراقي والمصري ومن الجنح في التشريع الأردني، وتعد جريمة عادية وإيجابية ووقتية وإنها جريمة بسيطة وعمدية تتطلب العلم والإرادة ومن جرائم الضرر، وجريمة واقعة على الآثار المنقولة إذ لا يمكن تصور وقوعها على الآثار غير المنقولة، وتعد من الجرائم الواقعة على الأموال العامة، وذلك بأعتبار أن الآثار تعد من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما إنها تعد في الغالب من الجرائم المنظمة التي ترتكب غالباً من قبل جماعات إجرامية. وتتحقق هذه الجريمة بسلوك مادي إيجابي ولا يتصور أن تتحقق بسلوك سلبي، وهذا السلوك يتمثل بفعل المتاجرة ، وتقوم هذه الجريمة على ركن خاص وأركان عامة، وأن ركنها الخاص هو ركن المحل والذي يتمثل بالمواد الأثرية، وأن الشروع ممكن أن يتحقق في هذه الجريمة ، ويمكن أن تتحقق المساهمة الجنائية الأصلية أو التبعية في الجريمة محل الدراسة، وقد عاقب عليها المشرع العراقي والمصري بعقوبات السجن والغرامة، وعاقب عليها المشرع الأردني بالحبس والغرامة، ولمحكمة الموضوع أن تعاقب مرتكب هذه الجريمة ببعض العقوبات التبعية بقوة القانون والتكميلية والتدابير الإحترازية، وأورد المشرع العراقي ظرفاً مشدداً خاصاً في الجريمة محل الدراسة، وهو أن يكون مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الآثارية على العكس من المشرعين المصري والأردني الذين لم يوردا ظرفاً مشدداً خاصاً. ووضع المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة بعض الإجراءات الخاصة لجرائم الآثار ومنها جريمة المتاجرة بالمواد الأثرية، فمنحت بعض موظفي السلطة الآثارية كالحارس والمراقب صلاحية أعضاء الضبط القضائي، ومنحت مفتشي السلطة الآثارية سلطة محقق وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2024
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم