جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: جريمة تجاوز الاوزان للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Crime of Exceeding Weights of Narcotic Substances or Psychotropic Substances (Comparative Study
اسم الطالب باللغتين
ناهض هاشم رشيد
-
Nahed Hashem Rashid Shalash
اسم المشرف باللغتين
حسون عبيد هجيج
--
Hassoun Obaid Hajij
الخلاصة
عالج المشرع العراقي جريمة تجاوز الاوزان للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية في الفقرة (ثانياً) من المادة (33) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50 ) لسنة 2017، كما عالجتها التشريعات محل المقارنة ، كقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها المصري ، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاردني . ان جريمة تجاوز الاوزان للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية هي من الجرائم الخطيرة التي تهدد المصلحة العامة والخاصة ، حيث ان سلوكها الاجرامي يهدد بالضرر الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع والفرد ، وايضاً يهدد اقتصاد الدولة وامنها ، لأن الفعل الجرمي المكون للركن المادي للجريمة يتمثل في حيازة او احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خلافاً لما قرره قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، اما عن محل الجريمة فأن الكميات الزائدة او الناقصة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الناتجة من تعدد عمليات الوزن ، واختلاف النسب المتسامح بها قانونا ، فأنها المحل في جريمة تجاوز الاوزان للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية ، كما ان القانون قد اجاز حيازة او احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لبعض الاشخاص وعلى سبيل الحصر وهم ممن حددهم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي والتشريعات المقارنة المصري والاردني ، لان السلوك الاجرامي المكون لهذه الجريمة لا يتصور ارتكابه الا من قبل الاشخاص المجازين والمرخصين بحيازة او احراز تلك المواد ، فلا تقوم هذه الجريمة الا اذا ارتكبها عمداً من اجازة القانون التعامل بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية ، فارتكاب هذه الجريمة يمكن ان نعبر عنه بأنه خيانة للثقة التي منحها القانون لبعض الاشخاص المعينين حصراً بموجب القانون ، الذين اعتبرهم القانون هم اهلاً للثقة للتعامل بأخطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . ان الاصل في حيازة او احراز المواد المخدرة المؤثرات العقلية هي جريمة معاقب عليها قانوناً مهما كانت كمية المادة المحرزة حتى لو كانت ضئيلة جداً ، ولكن المشرع قد اورد استثناء على الاصل وهو منح بعص الاشخاص المعينين قانوناً حيازة او احراز المواد المخدرة او المؤثرات العقلية وهم مع ذلك يخونون الثقة التي اودعت فيهم ، ونحن نؤيد موقف المشرع لهذه الالتفاتة الجيدة بوضع حد للتعامل الغير المشروع في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية . وتعد الجريمة محل البحث من جرائم الجنح استناداً الى العقوبة المحددة لها قانوناً وهي (الغرامة ) ، فهي اذا من اختصاص محكمة الجنح . ومن خلال الدراسة تبين ان الجريمة تجاوز الاوزان للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية أنها حيازة او احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بكميات تزيد او تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن والمرتكبة من قبل بعض الاشخاص المعينين والمرخصين قانوناً ، وهي تعد من قبيل
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2024
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم