صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: جريمة العبث بصناديق الاقتراع - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Crime of Tampering with Ballot Boxes (A comparative Study)
اسم الطالب باللغتين
فاطمة عامر ناصر - Fatima Amer Naser Hassen
اسم المشرف باللغتين
لمى عامر محمود--. Luma Amer Mahmoud
الخلاصة
تٌعّد جريمة العبث بصناديق الاقتراع من الجرائم الخطيرة سواء على الافراد او المجتمع, لذا حرصت التشريعات على تجريمها, نظراً لأَهمية تأثير صناديق الاقتراع على العملية الانتخابية , و إن عدم إسباغ الحماية لها يؤدي إلى المساس بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة , فهي تمس المصلحة العامة لان العبث بصناديق الاقتراع يؤدي الى المساس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقدان الافراد الثقة بالدولة وتمس المصلحة الخاصة لأنها تنتهك حقوق الافراد السياسية وهي حق الانتخاب والترشيح التي اقر لها القانون الحماية الجنائية . أما نطاق البحث فقد ورد النص على الجريمة في قانون خاص قانون وهو انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية المعدل , لذلك سوف يتم الاعتماد على هذا القانون كأساس قانوني لجريمة العبث بصناديق الاقتراع ، حيث نصت الفقرة سابعاً من المادة (37) منه على ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-سابعا :العبث بصناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية )), وسنقارن موقف المشرع العراقي مع مواقف التشريعات للجريمة محل البحث في قانون اقليم كوردستان-العراق ومصر والاردن وفلسطين . وأن جريمة العبث بصناديق الاقتراع تقوم على ركنين هما, الركن المادي والركن المعنوي , اما الركن المادي فان الجريمة تتحقق بمجرد صدور السلوك الاجرامي من الجاني والذي يتجسد بالعبث بصناديق الاقتراع , اما الركن المعنوي فأن الجريمة محل الدراسة تعد جريمة عمدية واكتفى المشرع العراقي والمصري بتوافر القصد الجرمي العام دون الحاجة الى قصد جرمي خاص , اما التشريع الاردني والفلسطيني فقد اشترط الى جانب القصد العام قصد جرمي خاص تمثل (بالمساس بسلامة اجراءات العملية الانتخابية وسريتها). وفيما يتعلق بالعقوبة فقد اتفقت التشريعات العقابية الخاصة محل الدراسة على عقوبة مرتكب الجريمة , وعاقبت على مرتكبها بالحبس, وبالإضافة الى العقوبة الاصلية نص المشرع العراقي وقانون اقليم كوردستان-العراق على عقوبة تكميلية وهي الحرمان من الاصوات, ولم تنص التشريعات المقارنة على العقوبة التكميلية. ومن خلال الدراسة توصلنا الى بعض المقترحات اهمها ضرورة تشديد عقوبة الجريمة محل البحث لأنها لا تتناسب مع جسامة وخطورة الجريمة ,وكذلك اقترحنا تعديل المادة(37) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية العراقي على ان لا يقتصر التجريم على فعل العبث وان يشمل النص اي اعتداء يقع على صناديق الاقتراع, كذلك اقترحنا على المشرع العراقي ان ينص على الغرامة كعقوبة اصلية في الجريمة محل البحث.
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2024
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم