جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: جريمة التسبب بالخطأ بحصول حريق في أموال الغير - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The crime of accidentally causing a fire on another's property (A comparative study)
اسم الطالب باللغتين
صابرين مهدي عباس
-
sabreen mahdi abbas
اسم المشرف باللغتين
أسماعيل نعمة عبود
--
Esmaeel Nama
الخلاصة
إن كثرة انتشار الحرائق بشكل كبير وخصوصاً في الآونة الأخيرة جعلنا نسلط الضوء على هذه الجريمة والتي تنعكس اضرارها على المجتمع ككل وتؤدي الى الاضرار بالنشاط الاقتصادي للدولة وهذا ينعكس سلباً على المصلحة العامة والخاصة على السواء. تعرف جريمة التسبب بالخطأ بحصول حريق في أموال الغير بأنها سلوك اجرامي يتمثل بالاعتداء على الأموال العائدة للأفراد والأموال العامة سواء كان سلوكاً ايجابياً أو سلبياً من شأنه ان يؤدي الى الاضرار بها واتلافها كما انه يؤدي الى تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر. وقد تناولها المشرع في الباب السابع من قانون العقوبات النافذ رقم (111) لسنة 1969في المادة (343) تحت عنوان (الجرائم ذات الخطر العام) كونها من الجرائم الماسة بحياة المواطنين وسلامتهم مما تشكل خطراً على مصالح الافراد والمجتمع بشكل عام لأنها تقع على ممتلكات الافراد والأموال والمرافق العامة يتسبب عنها حرمان المجتمع والافراد من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، فالمصلحة المحمية تستوجب توسيع الحماية الجنائية، لذا أولى المشرع العراقي في قانون العقوبات اهتماماً بهذه المصالح من خلال تجريم الاعتداء عليها فعد مجرد التعريض لحياة الناس واموالهم بالحريق جريمة معاقباً عليها. اما المشرع المصري تناولها في المادة (360/1) من قانون العقوبات في الباب الثالث عشر تحت عنوان (التخريب والتعييب والاتلاف) حيث انه لم يعد هذه الجريمة من جرائم الخطر أنما عدها من جرائم الضرر، وكذلك المشرع الجزائري سار على ذات الاتجاه وعدها من الجرائم المضرة حيث تناولها في القسم الثامن من قانون العقوبات تحت عنوان (التخريب والتعييب والاتلاف) وذلك في المادة 405 منه. حيث ان الجريمة محل الدراسة ذات طبيعة مزدوجة فهي من جهة تعد من جرائم الخطر لما تؤدي اليه من تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر ومن جهة أخرى تعد من جرائم الضرر كونها تؤدي الى الاعتداء على أموال الافراد وممتلكاتهم وكذلك الأموال والمرافق العامة.
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2024
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم