جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: اثر الاختصاص القضائي على تنفيذ الحكم الأجنبي - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The impact of the jurisdiction on the implementation of the foreign judgment
اسم الطالب باللغتين
نجاة كريم جابر عباس
-
Najat Kareem jaber Abbas Al- shammari
اسم المشرف باللغتين
عبد الرسول عبد الرضا الاسدي
--
Abd al-Rasul Abd al-Ridha al-Asadi
الخلاصة
تنصب دراستنا على موضوع مهم ومستقل من موضوعات القانون الدولي الخاص ومن ابرزها موضوع ( تنازع الاختصاص القضائي الدولي ) وهذا الاخير يضمن بداخله مسائل عدة من بينها مسالة تنفيذ الاحكام الاجنبية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المسالة ، والصعوبات الكثيرة التي تواجه هذه الاتفاقيات عند تنفيذ الاحكام الاجنبية في الواقع العملي التي تفعل دور القانون الدولي الخاص ويتحقق ذلك عندما يكون هنالك تنسيق متكامل بين الدول . وقد شهد عصرنا زيادة العلاقات القانونية الخاصة بين الافراد وانتقالهم عبر حدود دولهم دفع الدول لقبول تنفيذ الاحكام الاجنبية ولكن على وفق شروط يضعها المشرع الوطني في كل دولة بما لا يخالف النظام العام في دولته لقبول الحكم الاجنبي ومنحه القوة التنفيذية وعليه فان الهدف من وراء هذه الشروط هو من اجل اعمال الرقابة الاجرائية على الحكم الاجنبي للتأكد من صحة صدوره من محكمة مختصة وانه لا يخالف النظام العام في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها ، وبالنظر لكون الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة غير محددة بحدودها السياسية بل تتعدها لتتصل بحياة المجتمعات الاخرى وصدور الاحكام القضائية لتنظيم هذه الحياة لا يعني شيء اذ لم يقترن هذا الصدور بإمكانية تنفيذ الحكم الاجنبي في دول اخرى . فضلا عن ان القانون الدولي الخاص يحاول التوفيق بين اعتبارين :-اولهما استقرار المعاملات الدولية والمحافظة على حقوق الافراد الخاصة عبر الحدود وثانيا :- سيادة الدولة على اقليمها وتوفيقا بين هذين الاعتبارين نجد المشرع العراقي لم يشأ ان يعترف بالحكم الاجنبي بشكل مطلق ولا ان ينكر ذلك انما توسط في الامر فسمح بتنفيذ الحكم لكن مع اخضاعه للرقابة من المحاكم العراقية في ضوء مجموعة من الشــــــــــــروط التي تلامس الاطار الخارجي في الحكم وهي كلها منظمة لخدمة الحكم الذي اصدرته المحكمة الاجنبية للتأكد من انها قدر راعت الامور اللازمة في اصدار تلك الاحكام ، ومن ثم فان عدم توافر شرط الاختصاص القضائي في الحكم الاجنبي يؤدي الى عدم جدوى من متابعة توافر الشروط المتبقية وذلك نتيجة تحقيق التعايش بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي والذي اصبح حقيقة توكدها المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص المعاصر يتعين على القضاء اعمالها ، ومن ثم تأتي المرحلة التالية في دولة التنفيذ لتحقيق غاية الحكم وترتب اثره وهي اعمال الحكم او استبعاده في حال مخالفة قانون قاضي النزاع بموجب فكرة النظام العام المعمول بها في دولة التنفيذ . ويبدو انه على الرغم من التداخل والترابط بين قانون دولة اصدار الحكم وتنفيذه ، الا انه اذ صدر حكم أجنبي من محكمة مختصة لا يعني انه ملزم للقاضي الوطني بتطبيقه بل يقتضي التأكد من عدم الاختصاص الوجوبي لمحاكمه في اصدار الحكم الاجنبي وقت طلب اجراءات التنفيذ لا وقت اصدار الحكم فلا يحق لا أطراف النزاع الاتفاق على خلافه، مما يجعل قواعد الاختصاص تضيف مبدا فاعلية النفاذ الدولي للأحكام لما له من اثر السالب او المانح للاختصاص المحاكم الوطنية في دولة اصدار وتنفيذ الحكم على حدا سواء ، فاذا كانت العلاقة التي بصددها المنازعة على ارتباط وثيق بالنظام القانوني العراقي لكن صدر حكم فاصل فيها امام المحاكم الاجنبية واقتضى الامر تنفيذه داخل العراق ، هنا للقاضي الوطني ان يمتنع عن ترتيب اثار الحكم لارتباط الدعوى بالاختصاص الوطني الثابت ، اما اذ كانت المحكمة الاجنبية مختصة مع نظيرتها المحكمة الوطنية فلا يحول الامر بالتنفيذ طالما لا يتعارض مع حكما سبق صدوره من المحاكم الوطنية اعمالا لنظرية التخلي عن الاختصاص الجوازي من اجل التقارب وتجاوز الخلافات بين الدول من جهة ولضمان حقوق الافراد من جهة اخرى . وانطلاقا من الفهم الذي تقدم سلفا تبين ان مسالة تأثير الاختصاص القضائي على تنفيذ الحكم الاجنبي الأثر الفاعل في هذه العملية بجميع مراحلها بدا من محكمة دولة اصدار الحكم وحتى دولة التنفيذ لان نجاح أي نظام قانوني يتوقف على فعالية صدوره من جهة قضائية مختص تسهل الاعتراف وتنفيذ الاحكام الاجنبية . ثانيا : فرضية الدراسة تتمثل بيان الدراسة من خلال اعتماد المشرع العراقي التنظيم الاجرائي في قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية لعام 1928 خطة اساسها التدرج في اجراءات الاختصاص القضائي قوامها مراحل متعاقبة تتلو الواحدة منها الاخرى ، وقد تتزامن بعض المراحل في احيانا اخرى بهدف تزويد الحكم الاجنبي بدرجة معينة من القوة تمهيداً للمرحلة التالية التي تضيف قوة اضافية اكبر من خلال وسيلة خاصة بها ، ويتم ذلك بدا من رقابة القضاء مدى توافر قواعد الاختصاص الدولي ومرور باتخاذ الاجراءات لإصدار الامر بتنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق بعد منحها الصيغة التنفيذية ومن هنا كان اختيارنا لموضوع اطروحتنا ( اثر الاختصاص القضائي على تنفيذ الحكم الاجنبي ) دراسة مقارنة الذي نرى تتزايد اهميته يوما بعد يوم بسبب انفتاح الدول تجاه بعضها وما ينتج عنه التسهيل على القضاء بشكل يضمن حماية حقوق المتقاضين ويعزز فاعلية تنفيذ الاحكام القضائية على المستوى الدولي. ثالثا إشكالية الدراسة : - تتمثل اشكالية الدراسة في اثر الاختصاص القضائي في تسهيل تنفيذ الحكم الاجنبي وما يواجه من معوقات في اثناء تفسيره وادخاله حيز النفاذ لذا يستدعي منا ان نتطرق في هذه الدراسة الى اسئلة محددة :- 1. ما هو مفهوم الاعتراف بالحكم الاجنبي ؟ وماهي الاحكام الشبيهة بالحكم الاجنبي وهل يمكن ضم الاعمال الولائية الصادرة من القضاء الاجنبي واحكام المحكمين الاجنبية والسندات الرسمية الاجنبية اليها وماهي مبررات تنفيذ هذه الاحكام ؟ وهل يتسع طلب الاعتراف ليشمل الاعتراف والتنفيذ معا ام يخضع كل منهما لإجراءات مختلفة . 2. ماهي اساليب الرقابة على اختصاص المحكمة الاجنبية في اصدار الحكم المراد التنفيذ ؟ وما مدى سلطة القاضي في ذلك ؟ وهل يأمر برفع دعوى جديدة لتنفيذها ام يعمل على مراجعة قواعد الاختصاص الداخلي لمحكمة اصدار الحكم من اجل التأكيد من صحة صدور الحكم الاجنبي من محكمة مختصة فيه . 3. ما مدى صلاحية المحكمة المطلوب اليها التنفيذ عند رفع دعوى الامر بالتنفيذ امامها وما الاثار التي يمكن ان يرتبها الحكم الاجنبي ؟وهل تفقد الاحكام التي لم تحظ بأمر التنفيذ قيمتها القانونية ام تترتب لها اثار ؟ وما موقف الاتفاقيات الدولية والمشرع العراقي من ذلك فضلا عن الاجراءات المتبعة عند تنفيذ الحكم الاجنبي . 4. هل تتسع صلاحية المحكمة المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي فيها تعديل الحكم المعيب ام تكتفي باستبعاد تنفيذه كليا في حال مخالفته للنظام العام في دولته . 5. مدى صلاحية الاطراف التخلي عن الاختصاص الثابت للمحاكم الوطنية استنادا لفكرة الخضوع الاختياري في اختيار المحكمة الاكثر ملاءمة وهل يكفي تحقق معيار الارادة ام يستلزم المعيار الموضوعي من اجل تحقق اليقين القانوني دون المساس باعتبارات السيادة والنظام العام الى الحد ما يترك مجالا لنظرية الغش نحو الاختصاص . 6. لم ينظم المشرع الوطني شرط عدم اختصاص المحكمة العراقية بنظر النزاع الذي صدر الحكم فيه ، بل وضع ضوابط اقليمية او شخصية ؟ فهل يفهم ضمنيا من دمجه هذا الشرط ضمن شرط النظام العام ام لا ؟ وفي حال قيام الارتباط مع دعوى اخرى منظورة او قيام ذات النزاع امام المحكم الاجنبية ؟ هل يمكن للمحكمة الوطنية الاخذ بفكرة التخلي عن الاختصاص ؟ وما هو موقف المشرع العراقي والاتفاقيات الدولية حول الامر . رابعا: غرض الدراسة أن الغرض من البحث يذهب الى تحديد الموقف الراهن من تفسير شرط الاختصاص القضائي في ضوء تنفيذ الاحكام الاجنبية بشقيه مع تحليل الآراء الفقهية والاحكام القضائية التي تناولت هذا الموضوع بل وتجاوز التحليل الى النقد والتقييم وصولا الى التفسير السليم ، وانطلاقا من اجل تحقيق الغرض السابق يليه الغرض الثاني ليكمله وهو تحديد ما ينبغي ان تكون عليه شرط الاختصاص القضائي لان المشرع تناول هذا الشرط في مواد بشكل غير مفصل ، وبما انه أصبح من ضرورات عصر العولمة الاعتراف بتنفيذ الاحكام الاجنبية بعد استيفاء الحكم لشرط الاختصاص في محكمة دولة الاصدار بهدف تحقيق التعايش الدولي بين الانظمة القانونية في الحياة الاقتصادية ، وتشجيع الدخول في المعاملات الاستثمارية بين الشركات الاجنبية والافراد دون خوف المستثمر من ضياع حقوقه اذ حدث مستقبلا منازعة بشان العملية التجارية ، لان ارساء هذا المبدأ ينشط الامان القانوني الذي يفضي بدوره الى ازدهار حركة الاشخاص والاموال عبر الحدود الدولية . رابعا : اهمية الموضوع وسبب اختياره . أضحى توافر شرط الاختصاص القضائي الدولي ركنا في القانون الدولي الخاص بصفة عامة ، وضرورة" حتمية" جوهرية" في تنفيذ الحكم الاجنبي خاصة ، لأنه يمس حقوق الافراد المالية واحوالهم الشخصية مما قد يسبب اوضاع غير سليمة ، الامر الذي يتطلب من القضاء التعامل بنوع من المرونة مع مسالة تنفيذ هذه الاحكام بشأن الدعوى المعروضة امامهٌ حتى لا يتم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد وبمراكزهم القانونية، لان انكار الاعتراف بالأحكام الاجنبية يتعارض مع تطور العلاقات الدولية ويودي الى اهدار حقوق الافراد المكتسبة ، وبالنظر لأهمية الرقابة التي يجريها قاضي التنفيذ على شرط اختصاص المحكمة الاجنبية التي من شأنها أن تحظر الأفراد الذين يحاولون استخدام وسائل احتيالية بهدف التحايل على قواعد الاختصاص القضائي، فضلا عن ما يطرح من اشكالية على صعيد تحديد القانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ من أجل معرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أم لا، وبيان نطاق الرقابة هل تتسع لتشمل الرقابة الاجرائية والموضوعية معا ، مع ايضاح حالات رفض القضاء الاعتراف بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه او اثارها المحكوم عليه بنفسه . ومن هنا يبدو ان ما ذكر من أهمية البحث يعد سببا رئيسا في رغبتنا للبحث فيه اكثر خاصة اذا ما تعلق الامر بتنفيذ الحكم خارج اراضي دولة اصداره ، مما يستلزم بيان مظاهر التلازم بينهما سيما اذ تحقق شرط الاختصاص القضائي لوحده دون باقي الشروط اللازمة بشان تنفيذ الاحكام الاجنبية لما له من الدور المهم من الناحيتين العلمية والعملية فمن حيث الجانب العلمي تتمثل بالدراسة والبحث العلمي بذاته من حيث السوابق القضائية واراء الفقهية ، واما من الجانب العملي فتبدو الاهمية واضحة من حيث المشاكل التي تحصل نتيجة صدور الحكم الاجنبي من محكمة غير مختصة واثارها على مصالح الاطراف وايضا التغير العمدي لضوابط الاختصاص القضائي مما يحقق التحايل على الاختصاص وكيفية حلها بالنظر لمصلحة الخصوم والمصلحة العامة في ذلك ، وللوقوف على مدى مواكبة المشرع العراقي للتطورات الحاصلة في الانظمة المقارنة والمواثيق الدولية .
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2024
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم