صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: التعارض بين السلطة التقديرية للمشرع العادي والقاضي الدستوري - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Incompatibility of Discretionary Power Between the Legislature and Constitutional Courts
اسم الطالب باللغتين
حسين شعلان حمد - Hussein Shaalan Hamad
اسم المشرف باللغتين
أ.د. حسين جبار عبد--Hussein Jabbar Abd
الخلاصة
يتمتع المشرع العادي بسلطة تقديرية في ممارسة اختصاصه التشريعي؛ بسبب عمومية النصوص الدستورية ومرونتها، وما تتركه هذه الصفات من حرية المفاضلة والاختيار من بين البدائل المتاحة لتنظيم موضوع معين، إلا أن تلك السلطة ليست مطلقة، بل تحدّها ضوابط وقيود دستورية، يقوم القاضي الدستوري - اثناء رقابته الدستورية - بالتحقق من مدى التزام المشرع العادي بها. ولا يستطيع القاضي الدستوري أداء مهمته الرقابية إلا بوجود سلطة تقديرية له أيضا، تنبع من النصوص الدستورية نفسها، وتسمح له بالتحقق من مدى الاتفاق بينها، وبين تقديرات المشرع العادي المتصلة بها. ولا يثير اتفاق القاضي الدستوري مع تقدير المشرع العادي أية إشكالية - لأنه يمثل إقرارا للأصل العام - بقدر ما يثيره الاختلاف بينهما، نتيجة التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع العادي ممثل الشعب، والتداخل بينهما في نطاق السلطة التقديرية، وليس أخيرا الجزاء المترتب على ذلك الاختلاف، الأمر الذي يقتضي الإحاطة بما سميناه (التعارض التقديري) من ناحية الدراسة والتحليل، والتعارض التقديري يراد منه اختلاف القاضي الدستوري مع المشرع العادي في تقدير مسألة معينة، اختلافا مردّه إلى أحكام الدستور، ومبنيا على أسس موضوعية، ومسببا، يؤول إلى رجحان تقدير القاضي الدستوري، ونفي تقدير المشرع العادي، حماية للنصوص الدستورية وعلو أحكامها. ولا يقع التعارض التقديري إلا في ثلاثة من عناصر القانون هي: السبب، والمحل، والغاية، أما الاختصاص، والشكل الإجراءات، فإن أغلب الفقه يتفق على خروجهما من نطاق السلطة التقديرية إذ لا يترخص للمشرع العادي ممارسة أي اختصاص غير مسند له دستوريا، وإنه ملزم باتباع ما حدده الدستور من شكليات، وإجراءات للعمل التشريعي، وبناءً على ذلك فقد انصب البحث على بيان السلطة التقديرية للمشرع العادي في عنصر السبب، والمحل، والغاية، بوصفها أوجه التعارض التقديري. وفي حالة تحقق أي وجه من وجوه التعارض المتقدمة، يترتب على ذلك أثر أساس وجوهري، يتمثل بالحكم بعدم الدستورية، ويختلف مقتضى هذا الحكم باختلاف التنظيم الدستوري والقانوني لكل دولة، وبغض النظر عن هذا الاختلاف فإنه يتأرجح بين إلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته، أو تجريده من قوة النفاذ، وفي كلا الحالتين لا بدَّ من تحديد نفاذ ذلك الأثر الذي يعتمد على اعتبارين أساسين هما: الشرعية الدستورية والأمن القانوني، فالاعتبار الأول يقتضي أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي في حين يسمح الأمن القانوني بتبني الأثر المباشر. أما الأثر الآخر للتعارض التقديري فهو يمثل حالة ثانوية، أو غير مباشرة، ويتكون من جانبين: الأول تقييد نطاق السلطة التقديرية للمشرع العادي، سواء أكان من الناحية السلبية عن طريق استبعاد الحلول المحكوم بعدم دستوريتها من ضمن البدائل المتاحة بحيث لا يمكن اللجوء إلى تبنيها مرة أخرى، أم من الناحية الإيجابية، عن طريق تحديد مجموعة من المبادئ الارشادية والتوجيهية التي ينبغي أن يكون محتوى القواعد القانونية المستقبلية في ضوئها. أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاضي الدستوري، وهو أشبه بردة فعل من المشرع العادي على ما يمارسه القاضي الدستوري من رقابة على سلطته التقديرية، ويتمثل باندفاع المشرع العادي نحو ممارسات يُحيّد عن طريقها رقابة القاضي الدستوري بشأن موضوع معين، أو يحدُّ من فاعلية قراراته بعدم الدستورية، أو عدم الالتزام بها.
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2023
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم