جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الالتزام بالضمان في عقد المقاولة - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
اسم الطالب باللغتين
محمد عدنان باقر
-
اسم المشرف باللغتين
حسن حنتوش رشيد ألحسناوي
--
الخلاصة
أن من الملاحظ أن الهدف من وراء هذه المسؤولية وذلك التشديد هو حماية رب العمل والذي كثيرا ما يكون غير ذي خبرة في الأمور الفنية للهندسة المعمارية وبالتالي ومن خلال هذه الحماية التي تكون رافداً لحماية المصلحة العامة وفي وضعنا الحالي والنظر إلى ما وصلت إلية المدنية من طفرات هائلة فان من الضروري أعادة النظر في تلك العلاقات القانونية والتي تضمنها نصوص أصبحت اليوم تحتاج إلى الكثير من التغيير والاهتمام كما وان فكرة هذا الضمان ما عادت تحتمل ألا أن تكون مسؤولية قانونية يوجبها نص القانون وأقامتها على فكرة الضمان القانوني أي انه يهتم بمسألة معينة ويأخذ بالحسبان كل متغيراتها ومستجداتها متجاوزاً القواعد العامة في شانها . لأنه فكرة الضمان القانوني هي وحدها تسوغ أمامه المسولية على خطأ نفترض فرضاً غير قابل لإثبات العكس . هذه المدة المقررة في الضمان الخاص تنتهي بمدة العشر سنوات ومن خلال ما عرض وجدنا أن بعض الفقهاء يرى انه لا يمكن الرجوع على المقاول أو المهندس أو نتيجة ما يحدث في البناء من عيوب وذلك لانتقاء وذلك بسبب انقضاء هذه المدة ولكن ترجيح الرأي الذي يقول بإمكانية الرجوع عليها وفقاً لشروط المسؤولية التقصيرية ولاسيماً أذا كانت مخالفة عمديه لشروط ومواصفات البناء. حسناً فعل المشروع العراقي في عدم أيراد وصف للعيب قد يعيق على التطبيقات الواسعة في مجال المقاولات والهندسة المعمارية وبذلك قد أتاح فرصة اكبر إلى القضاء في مسايرة ما قد يطرأ أو يعد عيبا في هذا المجال وكذلك كان موفقاً أيضا في إعطاء مدة كافية لرفع دعوى الضمان على خلاف بعض التشريعات التي قصرت هذه المدة ولكن هناك مسألة أعمال أصلاح العيب واحتساب المدة فقد كان المشرع يفضل ذلك فيما أذا كان هناك اتفاق على احتساب مدة العشر سنوات من تاريخ الإصلاح أم أن المدة من تاريخ تسليم العمل أذا لم يكن هناك اتفاق حين بين المقاول أو المهندس ورب العمل . بالنسبة للمباني والمنشات الثابتة الأخرى وجب أن يكون التقسيم لهذه على أساس المساحة بين البسيطة والمتوسطة والكبيرة على أساس مساحة البناء وطبيعة الغرض الذي تستخدم لأجله هذه المباني وتكون المتوسطة منها والكبيرة بضرورة أحالتها إلى لجنة فنية لتقيم أداء كل من المهندس والمقاول فيها وإمكانية فحص الصلابة والمتانة والأداء ولاسيما أذا علمنا أن هناك من العيوب الخفية التي قد لا تظهر في هذه المدة وبالتالي يكون ضياعاً لغرض حماية المصلحة التي أوجبها القانون وتفويت مصلحة رب العمل الذي أراد المشرع حمايته ومن خلاله حماية المصلحة العامة . وضرورة التامين في هذا المجال حتى يمكن الرجوع إلى من هو اليسر في أصلاح العيب أو إعادة بناء ما تهدم ولاسيما أذا عرفنا أن اكتمال المصلحة من خلال هذا الرجوع وبالتالي رجوع رب العمل إلى شركة التامين يكون أسهل وأيسر من الرجوع على المقاول والمهندس. ومن خلال بحثنا لموضوع الالتزام بالضمان في عقد المقاولة تبينت لنا جملة من النتائج والمقترحات يمكن أجمالها بالاتي :- ناولا :- أن الالتزام بالضمان يعد من الالتزامات الجوهرية في اغلب العقود سواء كانت ناقلة للملكية آم واردة على الانتفاع بالشيء أم واردة على العمل وان كان هذا الالتزام يبدو أكثر أهمية في عقد المقاولة نظرا لما يسببه الانهدام أو التعيب في الأبنية والمنشات الثابتة الأخرى من ضرر فاحش لا يقتصر أثره على رب العمل بالذات بل يمتد ليشمل الكافة من الناس . ثانيا :- أن القواعد العامة المتمثلة بنظرية الالتزام قد لا تشكل الضمانة الحقيقية الكافية لرب العمل في مواجهة المقاول والمهندس المعماري اللذين يعتبران من ذوي الخبرة والاختصاص خلافا لرب العمل الذي يفتقر في اغلب الأحيان لتلك الخبرة لذلك كان لزاما أن توضع أحكام خاصة بالضمان بحيث أن مسؤولية المقاول أو المهندس المعماري لا تنتهي بمجرد انجاز العمل وتسليمه بل تبقى ممتدة لما بعد ذلك ومن خلال خضوعها لأحكام الضمان سواء أكان عاما أو خاصا وعلفى النحو الذي اشرنا أليه في ثنيا رسالتنا . ثالثا :- أن مسؤولية المقاول أو المهندس المعماري كجزاء لا خلالهما بالالتزام بالضمان لا يمكن تصور حدوثها ما لم يكن هناك عقد مقالوة متوافر الأركان والشروط ويتم بموجب ذلك العقد انجاز العمل المتفق عليه وتسليمه وبذلك لا وجود للالتزام بالضمان أذا لم يوجد عقد مقاولة أو وجد ولكنه باطلا ولا يكف مجرد وجود العقد بل لابد من انجاز العمل محل المقاولة وتسليمه ليتسنى بعد ذلك أن نقرر هل ينشا أم لم ينشىء التزام المقاول والمهندس المعماري بالضمان . رابعا :- ندعو المشرع العراقي إلى ألا ستفتدة من التجربة الفرنسية في معالجة هذا الالتزام تلك التجربة التي تتميز بالثراء من النواحي التشريعية والفقهية والقضائية خاصة وبعد التعديلين الذين ادخلا على القانون المدني الفرنسي في الأعوام 1967 و1978 وان كان القانون المدني الفرنسي بنصوصه الحالية قد أشار بطريقة أو بأخرى إلى بعض ملامح التجربة الفرنسية وعلى النحو الذي ذكرناه في الرسالة . خامسا :- نؤيد ما ورد في املادة 871 / 1 من القانون المدني العراقي والتي أقرت مبدأ التضامن بين المقاول والمهندس المعماري حتى لا تقتصر الحماية من الأضرار على رب العمل فقط وإنما تمتد لتشمل جميع الأفراد بذلك نكون قد حققنا الصالح العام من جهة وجهة أخرى سيصبح كل من المهندس المعماري والمقاول احدهما رقيبا على الأخر بسبب الشعور المسبق بان كل منهما سيكون مسؤولا .
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2007
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم