صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: القوة القاهرة وأثرها في المسؤولية العقدية -دراسة مقارنة – - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
اسم الطالب باللغتين
محمد صبري عبد الأمير -
اسم المشرف باللغتين
منصور حاتم محسن--
الخلاصة
وبعد أن انتهينا من بحثنا الموسوم { القوة القاهرة واثرها في المسؤولية العقدية }– دراسة مقارنة – فلابد من نتائج ومقترحات تتمخض عن هذا البحث وكلآتي :- 1- النتائج:- أولا":- أن للقوة القاهرة عدة تعاريف قد وضعت من قبل العديد من الفقهاء وقد اختلفوا في تعريفهم للقوة القاهرة ووجدنا أن القوة القاهرة تعني كل حادث لا دخل لإرادة الإنسان في حدوثه وغير ممكن التوقع والدفع يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا" على نحو نهائي أو مؤقت أو جزئي ولاحظنا أن فكرة القوة القاهرة قديمة تجد جذورها في القوانين الوضعية القديمة ( قانون حمورابي) ولاحظنا أن القضاء العراقي والمصري والفرنسي قد عرف القوة القاهرة واعتبرها سببا" للإعفاء من المسؤولية وأن القوة القاهرة تتميز عن أوضاع أخرى كالظروف الطارئة ولاحظنا على الرغم من التشابه بينهما إلا أن هناك فرقا" واضحا" فيما بينهما وأيضا" تمييز القوة القاهرة عن حالة الضرورة والاختلاف بينهما إما تمييز القوة القاهرة عن الحادث المفاجئ فلاحظنا عدم وجود فارق بينهما على الرغم من أن هناك من ذهب إلى وجود فارق بينهما ولكن في الواقع لايوجد أي فارق بينهما والاختلاف لغوي فقط إما من حيث الأثر فهو نفس الأثر 0 ثانيا":- أن هناك اختلافا" فيما بين الفقهاء حول شروط القوة القاهرة والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف الفقهاء حول تعريف القوة القاهرة مما أدى بهم إلى اختلافهم حول شروط القوة القاهرة وقلنا عموما" أن شروط القوة القاهرة هي شرط العلاقة السببية بين القوة القاهرة والضرر وشرط الخارجية وشرط عدم إمكانية دفع الحدث والتوقع 0 ثالثا":- القوة القاهرة اما ان تكون كاملة او دائمية فالكاملة تكون عندما تكون القوة القاهرة هي السبب الوحيد في إحداث الضرر أما الدائمية فتكون بالنظر إلى ميعاد زوالها فإذا كانت نهائية أي غير ممكن ان تزول في المستقبل فهنا تكون دائمية ولاحظنا على الرغم من الاختلاف بين القوة القاهرة الدائمية والكاملة ولكن نلاحظ أن إثرهما واحد في المسؤولية العقدية وهي الاستحالة المطلقة والانفساخ وما يترتب عليه من آثار وهي سبعة آثار 0 رابعا":- تحمل التبعة هو اثر للانفساخ و أنها هي التي تعين من المسئول عن هلاك محل الالتزام بسبب القوة القاهرة التي لا يد للمدين فيها فالمسؤول عن هذا الهلاك هو الذي سيخسر الشيء الهالك فمن المهم أن نتعرف من الذي سيتحمل في النهاية تبعة الهلاك هل هو الدائن أو المدين ؟ ولاحظنا بان الدائن هو الذي يتحمل التبعة في العقود الملزمة للجانب الواحد والمدين في العقود الملزمة للجانبين0 خامسا":- القوة القاهرة قد تكون الجزئية أو مؤقتة فالجزئية تكون عندما تشترك مع القوة القاهرة غيرها من الأسباب في إحداث الضرر ومؤقتة أي عندما تزول في المستقبل أي يكون أثرها مؤقتا" وإذا كانت جزئية فان أثرها يكون الإعفاء الجزئي من المسؤولية أي أن المدين يطالب بتنفيذ جزء من الالتزام إذا وجد أن هناك فائدة مرجوة من تنفيذ هذا الجزء والقوة القاهرة المؤقتة كما قلنا هنا يكون بالنظر إلى ميعاد زوالها فإذا وجدت ثمة بوادر واحتمالات تشير إلى أنها ستزول في المستقبل خلال فترة قد تطول آو تقصر ولكنها ستزول في المستقبل فهنا تعتبر مؤقتة وان أثرها سيكون وقف تنفيذ العقد ولاحظنا اختلاف الفقهاء حول تعريف وقف تنفيذ العقد وطبيعة وقف تنفيذ العقد وأساسه القانوني وشروط وقف تنفيذ العقد اختلاف الفقهاء في هذه الشروط هو بسبب اختلافهم في تعريف وقف تنفيذ العقد وآثار وقف تنفيذ العقد وهذه الآثار هي ثلاثة وتأتي تباعا" الأثر الأول وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية وأن وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية يختلف عن الالتزامات الثانوية حيث توقف الالتزامات الجوهرية في حين أن الالتزامات الثانوية تبقى سارية والثاني إعفاء أطراف العقد من مسؤولية عدم التنفيذ خلال فترة الوقف وأخيرا" استئناف تنفيذ العقد عند زوال المانع الذي أدى إلى قيام الاستحالة المؤقتة وانقضاء وقف التنفيذ أي بعد زوال المانع الذي ادى الى وقف تنفيذ العقد أي زوال القوة القاهرة المؤقتة أي استئناف سريان العقد 0 2-المقترحات:- اولا":- وضع تعريف دقيق مانع جامع للقوة القاهرة وبذلك يتم صياغة شروط القوة القاهرة من هذا التعريف المحدد 0 ثانيا":- وصف واقعة القوة القاهرة أنها غير ممكنة الدفع ولا يد للمدعي عليه فيها بل أن يتم تحديد شروطها وان يعتبر كل ما يتوافر فيها من شروط القوة القاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية 0 ثالثا":- ندعو الفقه والقضاء العراقي إلى التخلي عن الفكرة القائلة باختلاف القوة القاهرة عن الحادث المفاجئ والأخذ بالاتجاه السائد الذي يدعو إلى الوحدة بينهما ورفض الاتجاه الداعي إلى التفرقة بينهما على أساس شيوع فكرة تحمل التبعة وانحسار فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية كما ندعو المشرع العراقي إلى اتخاذ موقف محدد بخصوص هذه المسألة من خلال ما يشرعه من نصوص قانونية في القانون المدني 0 رابعا":- أن واقعة القوة القاهرة تنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر وان هذه الواقعة خارجية لها استقلاليتها دون أن يتدخل المدين في إحداثها وهذه الواقعة يتمسك بها المدين ليتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه لم يصدر منه أي خطأ أدى إلى وقوع الضرر آو استحالة تنفيذ الالتزام ولكي يتم ذلك فلا بد من بحث القوة القاهرة في مجال العلاقة السببية وليس في مجال الخطأ 0 خامسا":- لم تشر المادة (179) مدني عراقي إلى العقود الملزمة لجانب واحد في حالة الانفساخ والفسخ وكأن هذه العقود لاتنفسخ وهذا يفهم من لفظ عبارة ( عقود المعاوضة ) في حين راينا أن الانفساخ يرد على العقود الملزمة للجانب الواحد والملزمة للجانبين 0 سادسا":- تنظيم الانفساخ باعتباره احد الأسباب التي ينحل بها العقد إذ أن الانفساخ نظام قانوني قائم بذاته إلى جانب غيره من أنظمة الانحلال (الفسخ والإقالة ) 0 سابعا":- أن وقف تنفيذ العقد هو علاج قانوني لحالة تعذر تنفيذ العقد نتيجة للاستحالة المؤقتة الناجمة عن القوة القاهرة أذن وقف تنفيذ العقد نظاما" قانونيا" مؤقتا" يعقبه أما استمرار تنفيذ العقد آو الإقرار بانفساخه ولهذا فان وقف تنفيذ العقد نظام قانوني مستقل عن الأنظمة الأخرى ولهذا نرى انه على المشرع العراقي أن يضيف إلى المادة ( 425) من القانون المدني العراقي إلى ما يشير إلى الاستحالة المؤقتة والتي تؤدي إلى وقف تنفيذ العقد وجعل المادة (425) بالشكل الآتي:- أولا":- ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا" لسبب اجنبي لا يد له فيه 0 ثانيا":- اذا كانت الاستحالة مؤقتة فيوقف تنفيذ العقد حتى تزول على انه اذا استمرت الاستحالة الى الوقت الذي يؤدي الى فوات جدوى التنفيذ ينقضي الالتزام
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2007
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم