صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: أحكام اليد في القانون المدني - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The provisions of the hand in civil law
اسم الطالب باللغتين
علي صباح خضير عباس - Ali Sabah Khudair
اسم المشرف باللغتين
محمد جعفر هادي الخفاجي--Muhammad Jaafar Hadi
الخلاصة
1. يُعدّ نظام التسجيل المجدد من المسائل الهامة كونه يتعلق بمعالجة مشكلة واقعية بالنسبة للعقارات غير المسجلة، أو التي تُعد في حكم غير المسجلة نتيجة لفقدان سجلاتها أو سنداتها، أو بسبب الظروف الأمنية والتحولات المتلاحقة التي مر بها البلد في فترات مختلفة. وقد أوجد المشرع العراقي هذا النظام ضمن قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) المعدل النافذ، وذلك بعد أن أيقن أن هنالك جانباً كبيراً من الإشكالات والمنازعات لم تحل طالما توجد عقارات غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري، ومن ثم يمكن القول أن نظام التسجيل المجدد هو التطبيق الحقيقي والعملي لدور وضع اليد في كسب حق الملكية والحقوق العينية الأصلية المتفرعة عنه، وان احكامه تعد معدّله لأحكام القانون المدني بشأن المسائل التي تناولها. 2. رغم التقارب بين التسجيل المجدد ونظام التأييد الا ان الاول يختلف عن هذا الاخير من نواح عدة، اولها ان سبب التسجيل المجدد هو أن العقار غير مسجل أو هو بحكم غير المسجل بينما يعود سبب التأييد الى فقدان السجل المثبت للحق أو ان فيه عيباً أو تلف كلي، اما ثانيها فهو ان طالب التسجيل المجدد يجب ان يكون حائزاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بينما لم يتطلب القانون ان يكون طالب التأييد حائزاً لمدة معينة بل واضعاً يده فحسب، وثالثهما ان التسجيل المجدد يقتصر على الحقوق العينية الأصلية في حين يشمل التأييد جميع الحقوق العينية الأصلية أو التبعية. 3. يتحدد نطاق التسجيل المجدد بالعقارات المخصصة للأغراض العمرانية داخل حدود المدن من مسقفات وأراضي خالية ومرافق عامة، كما يسري على الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل حدود المدن بعد أن يتم تقرير نفي الصفة الزراعية عنها عن طريق اللجان المختصة وذلك ٱستناداً لتعليمات التسجيل الألزامي للعقارات غير المسجلة رقم (1) لسنة (1986) من جهة، ونصوص قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية رقم(49) لسنة (2015) من جهة أخرى، اما الأراضي الزراعية والبساتين التي تقع خارج حدود المدن فتخضع إلى لجان الأراضي والأستيلاء فهي من تتولى تثبيت العائدية بموجب قانون الأصلاح الزراعي رقم (117) لسنة (1970) والتعليمات الصادرة بشأنه. 4. وحّد نظام التسجيل المجدد مدة التقادم اللازمة لكسب الحقوق العينية الاصلية الواردة على عقار بمدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة، بعد ان كان القانون المدني العراقي يميّز،على غرار المصري، بين نوعين من التقادم، الاول الطويل ومدته (15) خمس عشرة سنة، والثاني القصير ومدته (5) خمس سنوات، مع اختلاف الشروط اللازم توافرها لكل منهما. مع ملاحظة اختلاف المدة في القانون الفرنسي اذ جعلها (30) ثلاثين سنة للتقادم الطويل، و (10) عشر سنوات للتقادم القصير. 5. عدّ نظام التسجيل المجدد، صراحةً ودون أي غموض، مرور الزمان المقترن بالحيازة الصحيحة وحسن النية، سبباً من أسباب كسب الحقوق العينية الأصلية لا كمانع من سماع الدعوى فحسب، ويتضح ذلك جلياً من خلال نصوص القانون و التطبيقات القضائية الحديثة، على خلاف القانون المدني العراقي الذي جاء متأثراً بأحكام الفقه الإسلامي الذي عدّ مرور الزمان مانعاً من سماع الدعوى، وجاء هذا التأثر نتيجة لتفكير بعض الفقهاء في وضع نظام قانوني لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية القاضي بعدم سقوط الحق بمرور الزمان، فأقروا مبدأ مرور الزمان لا كمكسب للحق أو مسقط له وإنما كمانع من سماع الدعوى، في حين ذهبت بعض القوانين المدنية الغربية إلى عدّ مرور الزمان سبباً من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية، ومنها القانون المدني الفرنسي وسار على نهجه القانون المدني المصري. 6. أصبح حكم المادة (1218) مدني عراقي معطلاً بموجب حكم المادة (11) من قانون الأصلاح الزراعي رقم (117) لسنة (1970)، وذلك بقدر تعلق الأمر باكتساب حق التصرف بمرور الزمان، حيث جعلت كل ما يتعلق بتثبيت حق التصرف على الأراضي الأميرية من مهام اللجان الخاصة في الأصلاح الزراعي. كما أصبح حكم المادة (1184/1) معطلاً ايضاً، قدر تعلق الأمر بحق القرار كسبب من أسباب كسب حق التصرف، وذلك بعد صدور قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 النافذ. 7. تتعدد أحوال وضع اليد على المنقول وتختلف شروطها ويتفاوت دورها في التملك بين كل من الٱستيلاء ٱبتداءً، واللقطة، والحيازة بسوء نية والحيازة بحسن نية. 8. تختلف الأشياء المباحة عن الأشياء المتروكة عند الٱستيلاء عليها، فالأولى ليس لها مالك منذ البداية، بينما الثانية كان لها مالك ثم تخلى عنها بنية النزول عن ملكيتها، ويترتب على ذلك أن كلاهما يُعد محلاً صالحاً للٱستيلاء، لأنه وقت الأحراز لا يكون له مالك .كما تختلف الأشياء المتروكة عن الأشياء الضائعة، فالأولى يتخلى عنها صاحبها بقصد النزول عن ملكيتها كما قدمنا، أما الأشياء الضائعة فأنها باقية على ملك صاحبها لأنه لم يقصد النزول عنها، ومن ثم فهي لا تُعد محلاً صالحاً للأستيلاء ٱبتداءً. 9. لا يُعد الكنز محلاً صالحاً للٱستيلاء ٱبتداءً، فلا يستطيع من يعثر عليه أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول، لأنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أن للكنز مالكاً قد فقده ومن حقه أن يطالب باسترداده، وبخلاف ذلك يُعد من عثر عليه سيء النية، لكن إذا تصرف بالكنز إلى حائز حسن النية، فيستطيع هذا الأخير أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، ومن ثم يتملك المنقول على الفور، وليس للمالك أن يحتج عليه بالإستثناءات الواردة في المادة (1164) لأن الكنز بالأصل ليس مالاً مسروقاً أو ضائعاً أو مغصوباً أو خرج من يد مالكه بخيانة أمانة، وذلك لإختلاف مفهوم وأحكام كل منهما، كما يصح تملك المنقول بالتقادم المكسب الطويل على وفق الشروط المبينة في متن البحث. 10. تصح حيازة اللقطة (المال الضائع) من الناحيتين الشرعية والقانونية، مع ألتزام الملتقط بشأنها بما يفرضه عليه الشرع والقانون من حيث المحافظة عليها و الأعلان عنها المدة المحددة. فالأصل أن اللقطة لا تملك في الحال، أما بعد ٱنتهاء مدة الإعلان عنها أو التعريف بها، فقد ٱختلف الفقهاء المسلمون بين من يرى بعدم جواز تملكها وأنما تبقى أمانة عنده أو يتصدق بها على الفقراء، في حين يرى جانب آخر بجواز تملكها بشرط أن يعيدها إلى صاحبها إذا ظهر ولو بعد حين. 11. إذا تصرف الملتقط باللقطة إلى حائز حسن النية، فليس لهذا الأخير أن يتملكها في الحال احتجاجا بقاعدة الحيازة في المنقول، بل يستطيع مالكها الحقيقي أن يطالب بٱستردادها خلال (3) ثلاث سنوات ٱستناداً للمادة (1164) من القانون المدني العراقي 12. في ظل عدم وجود قانون خاص ينظم أحكام اللقطة في العراق في وقتنا الحالي، لذا يمكن اللجوء إلى آراء الفقه الإسلامي الواردة بشأنها، وذلك أستناداً لنص المادة (1/2) من القانون المدني العراقي، التي قضت بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، وذلك عند عدم وجود نص تشريعي أو عرف يمكن تطبيقه. 13. وسّع المشرع العراقي من الأستثناءات على قاعدة الحيازة في المنقول الواردة في المادة (1164) مدني، إذ ذكر كل من الضياع والسرقة والغصب وخيانة الأمانة، بينما حصرها المشرعان المصري والفرنسي في حالتين فقط هما الضياع والسرقة، وفي الحقيقة أن المشرع العراقي قد جعل من الاستثناء يطغى على القاعدة الواردة في المادة (1163)، وضيق من نطاق تطبيقها.
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2022
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم