جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني لرقابة التفتيش في الوكالة الدولية للطاقــة الذريــة - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Legal Regulation of inspection monitoring at the International Atomic Energy Agency
اسم الطالب باللغتين
حســــام رحمن حاتم الجليحاوي
-
Hussam Rahman Hatem Al Jalihawi
اسم المشرف باللغتين
أ. د. سرمد عامر عباس الخزاعي
--
Sarmad Amer Abbas
الخلاصة
تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957 بموجب نظامها الاساسي الذي دخل حيز النفاذ في 29 / تموز / 1957 , ووفقا لأحكام المادة الثانية منه فان الوكالة تعمل على تحقيق هدفين هما تشجيع وتوسيع المساهمة في مجال الطاقة الذرية في مجالات الصحة والازدهار وتعزيز السلام العالمي من خلال تقديم المساعدة النووية الى جميع الدول وخصوصا الدول النامية وان تعمل على منع استخدام المساعدة التي تقدمها او التي تقدم تحت رقابتها او اشرافها في تعزيز اي غرض عسكري وبعد توقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 توسعت سلطة الوكالة في الرقابة والتفتيش حيث الزمت المعاهدة الدول الاطراف فيها على توقيع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا لهدف المعاهدة في منع انتشار الاسلحة النووية . وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المنظمة الدولية المتخصصة بالرقابة الدولية على جميع استخدامات الطاقة الذرية على المستوى الدولي من خلال رقابة التفتيش التي تقوم بها داخل اقاليم الدول للتأكد من امتثالها للالتزامات القانونية التي تعهدت بتطبيقها وفقا لاتفاقية تطبيق الضمانات مع الوكالة وكذلك للالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب احكام النظام الاساسي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عملية استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية . وتقوم الوكالة بعمليات التفتيش بموجب ما تمتلك من سلطة قانونية منحتها اياها الاتفاقيات الدولية العامة والاقليمية والثنائية حيث تمتلك سلطة اجراء التفتيش طوعيا بناء على موافقة الدولة لدخول مفتشي الوكالة الى اراضيها او اجراء التفتيش بصورة اجبارية استنادا الى قرارات مجلس الامن ويتم اجراء رقابة التفتيش من خلال قيام الوكالة بتعيين مفتشين بالتشاور مع الدولة التي تجري فيها رقابة التفتيش وفقا لأحكام وثيقة المفتشين الصادرة عن مجلس المحافظين عام 1961 والتي نظمت عملية تعيين المفتشين وتنظيم اجراءات عملهم وتوفر اتفاقية حصانات وامتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1959 الحصانة الشخصية للمفتشين لغرض ممارسة عملهم بحرية كاملة ويقوم المفتشون بعد الانتهاء من عمليات التفتيش بتقديم التقارير الى الجهات التي حددها النظام الاساسي . وفي حالة ادانة الدولة بانتهاك ضمانات الوكالة التي تعهدت بتطبيقها بموجب اتفاق الضمانات وذلك بقيامها باستخدام الطاقة الذرية في الاغراض العسكرية يترتب على الدولة مسؤوليتها الدولية فتتخذ الوكالة عدة تدابير قانونية بحق تلك الدولة نص عليها النظام الاساسي للوكالة ومن هذه التدابير هي احالة ملف تلك الدولة الى مجلس الامن حيث يتخذ مجلس الامن بعد احالة الملف اليه من قبلها التدابير التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والتي منحه سلطة اتخاذ التدابير وفقا لإحكام الفصل السابع من الميثاق بما يضمن حماية الامن والسلم الدوليين .
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2023
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم