صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
Limits of the Administrative Police Authority in the Ordinary Circumstances A Comparative Study
اسم الطالب باللغتين
حبيب إبراهيم حمادة - Habeeb Ibrahim Hamada
اسم المشرف باللغتين
رافع خضر صالح شبّر--
الخلاصة
1. استخدام بعض الفقه لمصطلح ((البوليس الاداري)) رغم كونه مصطلحاً غير عربي, لم يكن استخداماً دقيقاً, اذ ان اللغة القانونية السليمة تقتضي استخدام المصطلحات العربية بشكل واضح وصريح, ولا يكتنفه الغموض او الابهام, لذا فقد تم استخدام مصطلح ((الضبط الاداري)) كونه المصطلح المستخدم في اللغة العربية. 2. لم تتطرق النصوص القانونية في الدول محل الدراسة لتعريف محدد للضبط الاداري, اذ احال المشرع ذلك للفقه القانوني, وسبب ذلك مرونة غاية الضبط الاداري المحددة بالحفاظ على النظام العام, وقد عرفنا الضبط الاداري كونه نشاطاً ادارياً وقائياً, تمارسه الجهة الادارية المختصة, وفقاً للحدود الدستورية والتشريعية وبوسائل قانونية ومادية لغرض المحافظة على النظام العام او اعادته لنصابه عند اختلاله او اضطرابه. 3. اختلف الفقه الاداري بصدد طبيعة الضبط الاداري, اذ ذهب بعضهم الى كونها ذي طبيعة قانونية, بينما اتجه غيرهم الى التمسك بطبيعتها السياسية, في الوقت الذي نادى فريق ثالث بالطبيعة المزدوجة لهذه الفكرة كونها فكرة قانونية وسياسية بذات الوقت, وقد وجدنا في الضبط الاداري كونه فكرة قانونية تهدف للمحافظة على النظام العام, الا انها تخضع للمؤثرات السياسية داخل المجتمع, اذ ان الفكرة القانونية عادة ما تستقى من فكرة سياسية, وهذه الاخيرة تمثل انعكاساً لافكار النظام السياسي القائم في الدولة. 4. يُعد النظام العام بوصفه غرض الضبط الاداري, اهم الحدود المقيدة لسلطة الضبط الاداري, اذ لا يجوز لها ان تقيد ممارسة الحريات العامة الا لغرض الحفاظ عليه كونه يمثل غاية محددةً على سبيل الحصر لعمل سلطة الضبط الاداري, ولا يجوز لها ان تعمل على تحقيق غيرها وان تعلق ذلك بالمصلحة العامة. ولم نجد بين طيات النصوص القانونية ما يشير الى تعريف المشرع في الدولة محل الدراسة لتعريف النظام العام, مكتفياً بهذا الصدد الى بيان العناصر المكونة لهذه الفكرة, وتبرير ذلك يتمثل بان التحديد المسبق لماهية النظام العام بنصوص قانونية انما يتنافى مع مرونة الغاية المذكورة, ومسايرتها للتطورات الحاصلة في المجتمع. وازاء ذلك فقد تكفل الفقه القانوني بتحديد مفهوم النظام, بينما تضمنت احكام القضاء العناصر الاساسية لهذه الفكرة. واذا كان لسلطة الضبط الاداري ان تعمل على تحقيق غاية الضبط الاداري في الحفاظ على النظام العام, الا ان سلطتها بهذا الخصوص لا يمكن ان تكون مطلقة, على اعتبار ان ذلك قد يفسح المجال امامها في التعسف بالسلطة الممنوحة لها, لذا فقد كان من الواجب اخضاع قرارات الضبط الاداري للرقابة القضائية, وذلك للحيلولة دون انحراف سلطة الضبط الاداري بالسلطة والتي تتحقق عندما تعمد سلطة الضبط الى تحقيق غاية اخرى غير المصلحة العامة او غير الغاية المحددة قانوناً, والقول بخلاف ذلك يجعل من قرارات الضبط الاداري غير مشروعة وعرضه للالغاء. 5. يجب على سلطة الضبط الاداري ان تتقيد بالسبب في القرارات الصادرة عنها, والتي تتمثل عادة بالمسوغات القانونية او الواقعية المبررة لتدخل سلطة الضبط, بحيث يترتب على عدم التقيد به ان تكون القرارات الادارية الصادرة بهذا الصدد غير مشروعة, وذلك متى تم الطعن بها امام العضاء الاداري. ويمارس القضاء الاداري رقابته على السبب في قرارات الضبط الاداري, وذلك للتاكد من الوجود المادي للوقائع والتي تتمثل بالتهديد الحاصل بالنظام العام, وصحة تكييفها القانوني اضافة الى ملائمة الاجراء الصادر عن سلطة الضبط مع الوقائع المذكورة ((رقابة الملائمة)). ولم تقتصر رقابة القضاء الاداري على الوجود المادي للوقائع او صحة تكييفها القانوني, بل امتدت لتشمل مراقبة اهمية وخطورة السبب في قرارات الضبط الاداري, وهو ما يعرف برقابة التناسب او الملائمة, وتبرير ذلك يرجع اساساً الى اهمية القرارات المذكورة لتعلقها بحقوق الافراد وحرياتهم العامة, اذ يعمل القضاء الاداري على التحقق من وجود موازنة بين ضرورات المحافظة على النظام العام من جهة وممارسة الافراد لحرياتهم العامة من جهة اخرى, بحيث لا يمكن لسلطة الضبط ان تتمتع بسلطة تقديرية, بقدر ما هي سلطة مقيدة تخضع لرقابة القضاء الاداري, من اجل التاكد من كون قرارات الضبط الاداري قد صدرت استناداً لاسباب حقيقية, وملائمة للظروف التي صدر فيها. 6. متى ما توافرت الوقائع المادية او القانونية التي تبرر تدخل سلطة الضبط الاداري لحماية النظام العام مما يمكن ان يتعرض له من تهديد, فان ذلك التدخل انما يتم باجراءات تصدر عن سلطة الضبط, الا انها لا يمكن ان تكون مطلقة ايضاً دون حدود او قيود, ذلك ان ارتباط نشاط الضبط الاداري بحريات الافراد العامة, يستلزم ان تكون اجراءات الضبط الاداري ضمن حدود معينة لا يجوز لسلطة الضبط ان تتعداها, اذ يترتب على ذلك عدم مشروعية الاجراءات المتخذة بهذا المجال, وبالتالي فانها تكون عرضه للالغاء من قبل القضاء الاداري. 7. قد تبين لنا بان هنالك حدوداً موضوعية لاجراءات سلطة الضبط الاداري من جهة, وحدوداً شكلية لها من جهة اخرى, حيث تتمثل الحدود الموضوعية بالحماية الدستورية والتشريعية للحريات العامة, والتي تقف حائلاً دون المساس بالحريات العامة وممارستها من قبل الافراد بسهولة ويسر, بينما تتلخص الحدود الشكلية, بتلك الحدود الناجمة عن فكرة الضبط الاداري ذاتها من جهة, والحدود الناجمة عن فكرة الحرية من جهة اخرى. وتتمثل الحماية الدستورية بالتنظيم الدستوري للحريات العامة والتي اصبحت سمة مميزة في الوثائق الدستورية في الوقت الحاضر, وان كان ذلك التنظيم يختلف من دستور الى اخر وبحسب الاصول السياسية والفلسفية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة من جهة والتطورات الحاصلة داخل الدولة في كافة المجالات من جهة اخرى.
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2007
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
دكتوراه
رابط موقع (doi)
Open access
نعم