جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الإختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة على متن الطائرات - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
The Criminal Jurisdiction in The Crimes Which Committed on Board Aircrafts
اسم الطالب باللغتين
حيدر حسين علي
-
Haider Hussein Ali Al-Kreate
اسم المشرف باللغتين
حسن عودة زعال الغانمي
--
Hassan Auda Za’al Al-Ghanimi
الخلاصة
إن مشكلة تحديد الإختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة على متن الطائرات تبدو أكثر تعقيداً بالنسبة للطائرات الخاصة لكثرة التداخلات والتعارضات التي تثار بصدد ارتكاب جرائم على متن هذا النوع من الطائرات في أجواء الدول الأخرى غير الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها ، في حين إن القاعدة الأساسية التي تخضع لها الجرائم المرتكبة على متن الطائرات العامة هي تطبيق قانون الدولة التي تحمل جنسيتها . 2. لا يعد تبني نظرية إقليمية القانون الجنائي في مجال الجرائم المرتكبة على متن الطائرات حلاً ناجعاً لهذه المشكلة ، وذلك لعدة أسباب أهمها السرعة التي تتميز بها الطائرة عن وسائل النقل الأخرى وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك هو تعذر علم الدولة التي تمر الطائرة في إقليمها بالجريمة المرتكبة وكذلك وجود عقبات مادية تحول دون التعرف بشكل مناسب على مكان ارتكاب الجريمة ، كما إن من بين هذه الأسباب أيضاً هو عدم توافر مصلحة كافية تدفع دولة الإقليم للنظر في الجريمة المرتكبة في جميع الأحوال . 3. يمثل اعتماد نظرية ( جنسية الطائرة ) كمبدأ عام حلاً مفضلاً للمشكلة مدار البحث وذلك للصلة الواضحة التي تربط الدولة التي تتبعها الطائرة بجنسيتها وبين الجريمة المرتكبة على متنها والأخذ بهذه النظرية ينسجم وسيادة الدولة على طائراتها وحرصها على تنظيم شؤون ملاحتها الجوية مع التنويه بأن هناك حالات محددة ينعقد فيها الإختصاص الجنائي للدولة التي تمر الطائرة في إقليمها الجوي وهذه الحالات هي : حالة كون الجاني أو المجنى عليه من رعايا هذه الدولة ، وحالة مساس الجريمة المرتكبة بأمن الدولة المذكورة أو خرقها لأنظمتها الملاحية وكذلك حالة هبوط الطائرة في إقليمها وأخيراً حالة طلب الطائرة المساعدة من سلطات هذه الدولة . 4. لا يمكن أن تقاس أحكام الإختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة على متن الطائرات على أحكام الإختصاص الجنائي في الجرائم المرتبكة على ظهر السفن بل لابد وأن تكون للأحكام الأولى ذاتيتها واستقلالها ، وذلك لأوجه الاختلاف الموجودة بين الطائرة والسفينة ، فهذا القياس لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج دقيقة وحلول محكمة بهذا الصدد . 5. شهدت المرحلة اللاحقة لإبرام إتفاقية شيكاغو لعام 1944 اهتماماً بمسألة توحيد مبادئ الإختصاص الجنائي إزاء ما يرتكب من جرائم على متن الطائرات حيث توصلت مساعي منظمة الطيران المدني الدولية إلى عقد اتفاقيات ثلاث هي ( إتفاقية طوكيو لعام 1963 ، وإتفاقية لاهاي لعام 1970 ، وإتفاقية مونتريال لعام 1971 ) وقد جاء ذلك نتيجة إدراك المجتمع الدولي ممثلاً بمنظماته الدولية لحجم تأثير هذه الجرائم في إعاقة حركة الملاحة الجوية وحسن سيرها فكان لابد من العمل على توحيد أسس الإختصاص الجنائي في هذه الجرائم بغية التضييق على مرتكبيها . 6. اعتمدت إتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 1963 ( اختصاص دولة جنسية الطائرة ) كقاعدة أساسية في المادة الثالثة منها وألقت على عاتق الدول المتعاقدة التزاماً بالقيام بكل الخطوات التي تؤسس هذا الإختصاص في قوانينها ويمكن القول أيضاً إن إتفاقية طوكيو عندما أشارت إلى إنها لا تستبعد أي اختصاص جنائي تتم مباشرته طبقاً لأحكام القانون الوطني فإن المقصود بعبارة ( القانون الوطني ) هنا هو القانون الوطني للدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها ، لأن هذا التفسير يتفق مع السياق الذي ورد به هذا النص . 7. إن النص الوارد في المادة السابعة من قانون العقوبات العراقي والمتعلق بالإختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة على متن الطائرات العراقية خارج الإقليم العراقي يبقي احتمالات تعارض الإختصاص الجنائي العراقي مع الإختصاص الجنائي للدولة التي تحلق الطائرات العراقية في أجوائها ، لأن الدولة الأخيرة تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على متن الطائرات المارة في إقليمها الجوي في عدة حالات ذكرناها آنفاً . 8. تتمتع الطائرات الحربية بالإعفاء من الخضوع لقانون الدولة التي تحلق فيها في حالة حصولها على تصريح بالطيران من سلطات هذه الدولة ، بيد أن هذا الإعفاء ليس مطلقاً بل إنه مقيد بتلك الجرائم التي يرتكبها الأشخاص المتواجدون على متن الطائرة الحربية عند قيامهم بمهامهم الرسمية أو بسبب قيامهم بها ، أما الجرائم المرتكبة خارج حدود العمل الرسمي فلا يشملها هذا الإعفاء وإنما تخضع لقانون الدولة المتواجدة فيها الطائرة ، ويكون الحكم ذاته في حالة ارتكاب شخص أجنبي عن أفراد طاقم الطائرة لجريمة معينة على متن هذه الطائرة . أما في حالة عدم التصريح للطائرات الحربية بالتحليق فإن الدولة التي انتهكت هذه الطائرات حرمة أجوائها تملك صلاحية ممارسة اختصاصها الجنائي إزاء الجرائم المرتكبة على متن الطائرات المذكورة ، لأن عدم حصولها على إذن بالطيران يفقدها الحصانة من الناحيتين العينية والشخصية التي تتمتع بها الطائرات المأذون لها بالطيران ويكون حكمها عندئذ حكم الطائرات الخاصة . 9. تخضع الجرائم المرتكبة على متن الطائرة في الأجواء العامة لقانون الدولة التي تحمل هذه الطائرة جنسيتها إذ يكون اختصاص هذه الدولة مانعاً ، أي يجب اختصاصات الدول الأخرى وذلك لأن هذه الدولة هي المعنية دون غيرها بهذه الجرائم ، وهذا الإختصاص يجد ما يبرره من حيث عدم خضوع هذه الأجواء لسيادة دولة معينة وكذلك من جهة الخشية من بقاء الجريمة المرتكبة دون الخضوع لقانون معين ، ولكن في الوقت ذاته هناك من الجرائم ما لا يخضع لهذا الإختصاص وهي جريمة القرصنة الجوية والجرائم الناشئة عن التصادم الجوي وذلك لخصوصية هذه الجرائم وامتداد آثارها إلى الدول الأخرى غير دولة جنسية الطائرة . 10. اعترفت إتفاقية طوكيو لعام 1963 بمبدأ الإختصاص الجنائي المانع في الأجواء العامة لأنها حددت النطاق المكاني لسريان أحكامها بالأجواء الإقليمية للدول المتعاقدة وكذلك بالأجواء العامة التي لا تخضع لسيطرة دولة معينة ، ثم نصت فيما بعد على اختصاص دولة جنسية الطائرة بوصفه مبدأً أساسياً للاختصاص الجنائي وعليه أضحى الإختصاص الجنائي ملازماً للطائرة أينما كان مكان تحليقها ، أما الاتفاقيتان الأخريان أي إتفاقية لاهاي لعام 1970 ومونتريال لعام 1971 فإنهما لم تتبنيان مبدأ الإختصاص المانع وذلك لإيرادهما جملة من الإختصاصات إلى جانب اختصاص دولة جنسية الطائرة ، وفيما يخص موقف قانون العقوبات العراقي فيمكن التوصل إلى إنه يعتمد هذا المبدأ وذلك لأنه قضى بخضوع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات العراقية لاختصاص جمهورية العراق الإقليمي أينما وجدت فمن العبارة الأخيرة ( أينما وجدت ) يمكن استنتاج هذا الموقف . 11. يعد سريان مبدأ الإختصاص الجنائي الشامل على جريمة القرصنة الجوية ضرورياً لأن آثار هذه الجريمة تطال المجتمع الدولي بصورة عامة ، لذا ينبغي التصدي لمرتكبيها من جانب جميع الدول ويكون ذلك بإخضاعها لمبدأ الإختصاص الجنائي العالمي أو الشامل الذي بمقدوره القيام بمهمة مكافحة هذا النوع من الجرائم الذي يتهدد المواصلات الدولية للعالم كله ، إلا إن إعمال هذا المبدأ ينبغي أن يكون في مرحلة لاحقة لتفعيل مبدأ ( تسليم المجرمين ) بين الدول إذ أن الفكرة السائدة عن مبدأ الإختصاص الشامل هو إنه نسبي وليس مطلقاً حيث لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي لا يتم فيها تسليم المجرمين . 12. لم تأخذ إتفاقية لاهاي لعام 1970 وكذلك إتفاقية مونتريال لعام 1971 بنظام الأولوية في ممارسة الإختصاصات وإنما نصت كل منهما على اختصاصات عدد من الدول هي ( دولة تسجيل الطائرة ، والدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بعد ارتكاب الجريمة ، والدولة التي يوجد فيها المركز الرئيس لأعمال مستأجر الطائرة أو محل إقامته ، والدولة التي يتواجد المتهم في إقليمها ، والدولة التي ارتكبت الجريمة في أجوائها ) . وكذلك نصت هاتان الاتفاقيتان على عدم استبعاد أي اختصاص جنائي تتم مباشرته طبقاً للقانون الوطني والنص على هذه الإختصاصات لم يرافقه ما يحدد أولوية ممارستها ، الأمر الذي أدى وسيؤدي إلى حدوث تنازع في ممارسة هذه الإختصاصات من جانب الدول لأن كل دولة من الدول المذكورة بإمكانها الاستناد إلى اختصاصها إزاء جريمة معينة من الجرائم الماسة بسلامة الملاحة الجوية ، وهذا لا يسهم في توحيد مبادئ الإختصاص الجنائي ولا يحول دون تعارضها ، وهو أمر يثار حوله الجدل وبالإمكان تفسيره بعدة اتجاهات . 13. كان مرد النزاع في قضية ( لوكيربي ) من الناحية القانونية هو تمسك كل دولة من الدول ذات العلاقة بهذه القضية بأحد مبادئ الإختصاص الجنائي التي نصت عليها إتفاقية مونتريال لعام 1971 ، فقد استندت بريطانيا إلى مبدأ اختصاص دولة الإقليم الجوي وادعت أحقيتها في نظر الجريمة محل النزاع ، كما إن الولايات المتحدة بوصفها الدولة التي تحمل الطائرة المعتدى عليها جنسيتها قد طالبت بأن ينعقد إليها الإختصاص الجنائي في هذه الجريمة ، في حين أن ليبيا تمسكت باختصاصها في نظر الجريمة على أساس إن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من إتفاقية مونتريال أشارت إلى أن إتفاقية مونتريال لا تحول دون أي اختصاص جنائي تتم ممارسته طبقاً للقانون الوطني ، وما كان لهذا النزاع القانوني أن يثار لو حسمت هذه الإتفاقية مسألة تعارض الإختصاصات وبينت كيفية تغليب أحد هذه القوانين على الأخرى عند حصول مثل هذا التعارض . 14. أخيراً يمكن القول أن معالجة مشكلة الإختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة على متن الطائرات بصورة شاملة وواضحة تتطلب مجهودات دولية تكفل تنسيقاً تشريعياً بين الدول في هذا المجال ، لأن هذه المشكلة تظهر عندما يتداخل الإختصاص الجنائي لدولة معينة مع اختصاص دولة أخرى ، وبغياب هذه التنسيق سيزداد حجم التعارض والتباين بين التشريعات الجنائية للدول وتتوسع الثغرات القائمة في أمر إعمال هذا الإختصاص ، وبالتالي ستبقى مسألة توفير الحماية الجنائية للطيران في وضع لا تحسد عليه ، وعلى الرغم من أن الاتفاقيات التي عقدت تحت مظلة منظمة الطيران المدني وضعت إطاراً عاماً للتنظيم القانوني للجرائم المرتكبة على متن الطائرات إلا إن هناك أبعاداً أخرى لهذه الجرائم تستوجب بحثها وبيان أحكامها
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2008
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم