صورة غلاف الرسالة/الاطروحة غير متوفرة



العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: النظـام القانـــوني للمحكمـــة الجـنائـية العــــراقية العـلـيـــا (( دراسة موازنة )) - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
"Legal System of Iraqi Higher Criminal Court" "Athesis Study"
اسم الطالب باللغتين
أولياء جبار صاحب - Aulea'a Jabbar Sahib Al – Helali
اسم المشرف باللغتين
محمـــــــــد علـي سالـــــــم--Dr .Mohammad A. Salem
الخلاصة
تعدّ المحكمة الجنائية العراقية العليا أول محكمة جزائية وطنية عراقية وعربية تختص بمحاكمة مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فهي تتولى النظر في جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وهي جرائم لا تختص فيها سوى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة كمحكمة نورمبرغ وطوكيو ومحاكم يوغسلافيا (السابقة) ورواندا، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي، لذا فقد اخترتها موضوعاً للبحث . شُكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية رقم (1) لسنة 2003 (الملغي)، ثم بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 (النافذ)، وقد اختلفت آراء الفقهاء والباحثين في القانون الجنائي حول الطبيعة القانونية للمحكمة، فمنهم من يرى أنها محكمة جزائية عادية، بينما يذهب آخرون إلى أنها محكمة جزائية استثنائية، فيما هناك رأي وسط يرى أنها محكمة مختلطة ولكل رأي حججه وأسانيده . كما اختلفت وجهات النظر حول شرعية المحكمة، إذ إن هناك فريقان الأول يرى إن المحكمة غير شرعية لكونها مشكلة من قبل مجلس الحكم بناءً على أمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك، ولأن الاتفاقيات الدولية تمنع دولة الاحتلال من إنشاء محاكم على إقليم الدولة المحتلة. بينما يرى الفريق الثاني إن المحكمة تتمتع بالشرعية الكاملة لكونها مشكلة وفقاً لقانوني المحكمة، وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 (الملغي) ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ). إن موضوع " النظام القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا " يثير الكثير من الإشكاليات منها الطبيعة القانونية للمحكمة ؟ ، وهل تتمتع المحكمة بالشرعية من الناحية القانونية ؟ ، وهل يُعدّ النظام القانوني للمحكمة متوافقاً مع مبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات) ، ومبدأ (عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي) ؟ ، فضلاً عن إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام إذا لم يصدر مرسوماً جمهورياً من رئيس الجمهورية "مجلس الرئاسة" بالمصادقة عليها ؟ ولمعالجة الإشكاليات المتقدمة فقد قسمت موضوع البحث إلى ثلاثة فصول يتقدمها مبحث تمهيدي تناولت فيه لمحة تأريخية لتطور القضاء الجنائي، أمّا الفصل الأول فخصصته للطبيعة القانونية للمحكمة وتأسيسها وهيكلها التنظيمي. وكرست الفصل الثاني لاختصاصات المحكمة وضمانات المتهم، فيما خصصت الفصل الثالث للأحكام وطرق الطعن فيها وتنفيذها، ثم أنهيت البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه من استنتاجات ومقترحات. لقد كانت دراستي للموضوع دراسة تحليلية من ناحية لنصوص قانون المحكمة الملغي والنافذ وقواعدهما، ومقارنة من ناحية أخرى بين قانوني المحكمة وقواعدهما وقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ، وبعض التشريعات الجزائية العربية في مواقع معينة من الدراسة كقانون العقوبات المصري واللبناني وقانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني النافذ، فضلاً عن التشريعات الجزائية الأجنبية أحياناً دون إغفال المقارنة مع الأنظمة الأساسية لمحكمة يوغسلافيا (السابقة)، ومحكمة رواندا، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي في بعض النواحي، واستعراضية لآراء فقهاء وباحثو القانون الجنائي.
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2008
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم