جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الجرائم الماسة بأدلة الجريمة - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
the crimes involveing with the evidences of the crime ( A comparative study)
اسم الطالب باللغتين
علي عبد الكريم عبد زيد
-
Ali Abdulkareem
اسم المشرف باللغتين
نافع تكليف مجيد
--
Takleef Al-ammari
الخلاصة
لأدلة الجريمة سواء كانت أدلة مادية أم معنوية أهمية كبرى ، إذ تعد الاثبات الرئيس في الدعوى الجزائية التي تستعين بها السلطات القضائية في كشف الحقيقة وإثبات الجريمة ، لذا من المنطقي أن تذهب أغلب التشريعات الجزائية ومنها التشريع العراقي الى تجريم المساس بتلك الأدلة بهدف ضمان سلامة تقديم الأدلة الى القضاء وحماية حق التقاضي وحماية سير التحقيق والمحاكمة ، إذ يُعد المساس بأدلة الجريمة من أخطر الجرائم في القانون لما قد ينتج عنه من تعطيل لسير العدالة وإفلات المجرمين الحقيقين من قبضة العدالة وضياع حقوق الأشخاص الأبرياء ، وبالنظر لأهمية هذه الجرائم وخطورتها ولكونها قد ترتكب بأساليب وأشكال وأفعال مختلفة لذا فقد عالجها المشرع في أكثر من نص في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وكذلك نظمها في قوانين خاصة ، إذ جرم المشرع العراقي في المادة (248) من قانون العقوبات إخفاء أدلة الجريمة , وفي المادة ( 250 ) من القانون ذاته عالج الاعتداء الذي يقع على الوثائق والمبرزات والمواد الجرمية المقدمة الى القضاء ، وكذلك جرم في المادة ( 15 ) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 الاعتداء الذي يقع على الشاهد أو الخبير بهدف إرغامه على تغيير شهادته أو خبرته، اما في المادة ( 24 ) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 جرم المشرع إرتكاب رجل الشرطة لفعل التلاعب في المبرزات الجرمية، وقد جعل لهذه الجرائم أركاناً خاصة وهي أدلة الجريمة والوثائق والمبرزات والمواد الجرمية والشاهد أو الخبير فضلاً عن الأركان العامة ، كما قرر عدة عقوبات لهذه الجريمة بحسب الفعل المرتكب وخطورته والقصد منه . ومن خلال الدراسة توصلنا الى استنتاجات، منها أن الجرائم الماسة بأدلة الجريمة تُعرف بأنها الأفعال التي تؤثر في سلامة تقديم الادلة سواء كانت أدلة مادية أم معنوية بقصد عرقلة سير العدالة والحيلولة دون إظهار الحقيقة ، وإنها جرائم قائمة بذاتها ومستقلة عن الجريمة الأصلية التي تم إخفاء أو الاعتداء أو التلاعب بأدلتها ، فالعقاب يُفرض على الشخص الذي لم يساهم بإرتكاب الجريمة الأصلية بوصفه فاعلاً أو شريكاً ، وكذلك إنها من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي بعنصريه (العلم والإرادة) . يضاف الى ما تقدم قد توصلت الدراسة الى عدد من المقترحات, أهمها تعديل شق العقوبة في المادة ( 248 ) والمادة ( 250 ) من قانون العقوبات وجعلها بحسب عقوبة الجريمة الأصلية التي أخفيت أدلتها أو اُتلفت أو اختلُست أو غُيرت ، على غرار ما فعل في جريمة الاخبار الكاذب حين قرر عقوبة لها بحسب عقوبة الجريمة التي أخبر عنها كذباً ، وكذلك اقترحنا على المشرع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بإضافة مواد تنص صراحة على قبول الدليل الألكتروني كأحد الأدلة المشروعة في الإثبات الجنائي ، واقترحنا كذلك تعديل نص المادة (1) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بإضافة الموظف المدني العامل ضمن أجهزة قوى الأمن الداخلي كأحد الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي في الأفعال الذي يرتكبها وتشكل جريمة.
الفئة
المجموعة الطبية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2023
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة العربية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم